حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 232
نمايش فراداده

و غسله الأعضاء- دليل على عدم وجوب إمراراليد.

و لو قيل بان ما ذكرتموه يضعف باشتمالالوضوء البياني على جملة من المستحباتأيضا قلنا: خروج ما قام الدليل علىاستحبابه لا يوجب خروج ما لا دليل عليه.

(الثاني)- ان منعه الإجمال في غسل الوجهممنوع بما ذكره المحدث الأمينالأسترآبادي (قدس سره) في حاشيته علىالمدارك، من ان الإجمال قد ينشأ من نفسالمعنى، و ذلك لأن بعض الماهيات الكليةتحته افراد تصلح عرفا لتعلق غرض الشارعببعضها دون بعض، كحج البيت و غسل الوجه فيالوضوء، و يقبح عند العقلاء اقدام مريدالامتثال على فرد مشكوك فيه من إفرادها منغير دلالة على ان المقصود بالذات هوالماهية الكلية من حيث هي. انتهى كلامه(زيد مقامه).

و مما يدل على وقوع الإجمال في الغسل هناوقوع السؤال عن كيفية غسل اليدين في روايةصفوان و رواية الهيثم الآتيتين في بيانوجوب الابتداء بالمرفق.

(الثالث)- ان خلو أكثر الأخبار الواردة فيوصف وضوئه (صلّى الله عليه وآله) عنالابتداء بالأعلى لا يستلزم حمل هذه علىالاستحباب، بل الطريقة الشائعة في مثلهحمل المطلق على المقيد و العام على الخاص،على ان بعض الأخبار ظاهر الدلالة فيمطابقة هذه الصحيحة:

كصحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر (عليهالسلام) في حكاية الوضوء أيضا قال: «ثم غرففملأها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: بسماللَّه، و سدله على أطراف لحيته، ثم أمريده على وجهه. الحديث».