حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عناحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جريرالرقاشي قال: «قلت لأبي الحسن موسى (عليهالسلام): كيف أتوضأ للصلاة؟ الى ان قال: ولا تلطم وجهك بالماء لطما و لكن اغسله منأعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا. الحديث»و الكتاب المذكور من الأصول المعتبرةالمشهورة فلا يضر ضعف الراوي، و هو صريح فيالمطلوب، للأمر فيه بالغسل من الأعلى، وهو حقيقة في الوجوب عندهم. و روى العياشي في تفسيره عن زرارة و بكيرابني أعين قالا: «سألنا أبا جعفر (عليهالسلام) عن وضوء رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله) فدعا بطشت أو تور فيه ماء فغمسكفه اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على جبهتهفغسل وجهه بها. الحديث». (الرابع)- ان الوضوء على غير هذا الوجه لاأقل ان يكون مشكوكا في صحته، لوقوعه علىخلاف ما بينه صاحب الشرع، و الشك في صحتهيقتضي الشك في رفعه، و يقين الحدث لا يرتفعإلا بيقين الطهارة، للحديث الصحيح المتفقعلى العمل بمضمونه: «ليس ينبغي لك ان تنقضاليقين بالشك ابدا». و ما افاده بعض المحققين من متأخريالمتأخرين- من ان القدر المعلوم من هذاالخبر إنما هو عدم النقض بالشك في وجودالناقض، دون الشك في فردية بعض الافرادللناقض، بمعنى ان تيقن الحدث فيما نحن فيهلا يزول بالشك في وجود الرافع، و اما كونهلا يزول بوجود بعض الافراد المشكوك فيفرديتها للرافع فلا دلالة للحديث عليه-ففيه ما قدمنا ذكره في المقدمة الحاديةعشرة و حينئذ فالواجب تحصيل يقين البراءة