حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 240
نمايش فراداده

الركن الثالث- غسل اليدين‏

و الكلام فيه يقع في مواضع‏

(الأول) [وجوب الابتداء بالمرفق‏]

اختلف الأصحاب (نور اللَّه تعالىمراقدهم) في وجوب الابتداء بالمرفق كمنبرو مجلس: المفصل، و هو عبارة عن رأس عظميالذراع و العضد كما هو المشهور، أو مجمععظمي الذراع و العضد، فعلى هذا شي‏ء منهداخل في العضد و شي‏ء منه في الذراع:

فالمشهور وجوبه، و ذهب المرتضى و ابنإدريس إلى الاستحباب و جواز النكس علىكراهية، تمسكا بإطلاق الآية و إلى هذاالقول مال أولئك الفضلاء المشار إليهم فيالمسألة الثالثة من الركن المتقدم.

و الأظهر هو القول المشهور، لما عرفت منالأدلة السابقة و انهم (صلوات اللَّهعليهم) قد غسلوا كذلك، فيقين البراءة لايحصل إلا بمتابعتهم و العمل بما عملوه، وخلاف ذلك ان لم يكن مرجوح الصحة فلا أقل منان يكون مشكوكا فيها و موجبا لاحتمالالبقاء تحت العهدة. و الأخبار هنا قداشتملت- الا النادر منها- على الابتداءبالمرفق:

و (منها)- صحيحة زرارة عن الباقر (عليهالسلام) في حكاية الوضوء البياني، قالفيها: «ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأهاثم وضعه على مرفقه اليمنى، و أمر كفه علىساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثمغرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرىو أمر كفه على ساعده حتى جرى الماء علىأطراف أصابعه»..

و (منها)- ما رواه العياشي في تفسيره عنصفوان قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) عن قول اللَّه: