حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
كثيفة و بعضها خفيفة» و قال المحقق فيالمعتبر: لا يلزم تخليل شعر اللحية كثيفاكان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب، و أطبقالجمهور على الاستحباب ثم نقل خبرا منطريق الجمهور، و قال بعده: و لأن الوجه اسملما ظهر فلا يتبع المغابن، ثم استدلبصحيحة زرارة الدالة على نفي وجوب طلب ماأحاط به الشعر. انتهى. و أنت خبير بأن عبارة الشيخ و ان أوهمت ماادعوه إلا ان عبارة المحقق- بمعونةالتعليلين المذكورين- ظاهرة في وجوب غسلما ظهر و عدم وجوب غسل ما ستره الشعر،لتخصيص الوجه بما ظهر و دخول ما ستر الشعرفي المغابن، و لنفي وجوب طلب ما أحاط بهالشعر. و بالجملة فمن لاحظ معنى التخليل- و انهعبارة عن إيصال الماء إلى البشرةالمستورة، إذ الظاهر ان إيصاله إلىالظاهرة لا يسمى تخليلا، فمعنى عدم وجوبالتخليل هو بعينه ما صرحت به صحيحة زرارةمن نفي وجوب الطلب و البحث عما أحاط بهالشعر، و صحيحة محمد بن مسلم من نفي وجوبالتبطين- لا يرتاب في اشتراك القولين فيالدلالة على عدم وجوب إيصال الماء إلىالبشرة المستورة بالشعر من كل اللحية كانتأو من بعضها. و به يظهر ان ما ذكره البعض- منان مطرح النزاع وجوب غسل ما ستره الشعر مناللحية الخفيفة و عدمه- ليس في محله، كذلكلا يرتاب أيضا في اشتراكهما في وجوبإيصاله إلى البشرة الظاهرة التي يقع عليهاحس البصر في مجلس التخاطب. و به يظهر أيضاضعف قول من عكس فجعل محل النزاع وجوب غسلالبشرة الظاهرة دون المستورة، مدعياالاتفاق على عدم غسل المستورة.