حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 250
نمايش فراداده

محققي متأخري المتأخرين العدم هنا للأصلان لم يكن إجماع. الا ان الحكم هنا ربما كانأقرب، لعدم انفكاك اليد غالبا عن الشعر،فيدخل في خطاب الحكم المتعلق بها، بخلافذلك لندوره، فلا ينصرف إليه الإطلاق. نعملو قيل بعدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحتهانتقل حكم الوجوب اليه.

(السادس) [هل يجب إزالة ما تحت الأظفار منالوسخ‏]

الظاهر انه لا خلاف في وجوب غسل الأظفارما لم تخرج عن حد اليد. و اما معه فقيلبالوجوب أيضا، لجزئيتها من اليد عرفا، وبالعدم كمسترسل اللحية، للأصل و عدم دليلصالح للخروج عنه.

و كيف كان فالمشهور وجوب نزع ما تحتها منالوسخ متى كان مانعا من وصول الماء، لكونهفي حد الظاهر. و احتمل في المنتهى عدمالوجوب، لكونه ساترا عادة و أيده المحدثالثقة الأمين الأسترآبادي (نور اللَّهرمسه) بالروايات المتضمنة استحباب إطالةالمرأة أظفار يديها، قال: «فان فيها دلالةعلى عدم إخلال وسخها بالوضوء و الغسل وجهالدلالة ان الإطالة مظنة اجتماع الوسخ وكان ما تحتها من البواطن. و أيضا اجتماعالوسخ عادي و مع ذلك لم يرد بإزالته قول أوفعل، و هذا قرينة على عدم وجوب إزالته. واللَّه أعلم» انتهى. و ما ذكره (قدس سره) لايخلو من قرب إلا ان الاحتياط في الإزالة.

و أيده بعض أيضا بصدق غسل اليد بدونه، وعدم ثبوت أمر النبي (صلّى الله عليه وآله)أعراب البادية و أمثالهم بذلك، مع انالظاهر عدم انفكاكهم عن ذلك.

و قيده بعض آخر بالوسخ المانع من وصولالماء إلى البشرة الظاهرة، قال:

«اما المانع من بشرة مستورة تحت الظفربحيث لا تظهر للحس لو لا الوسخ، فالظاهرعدم الوجوب».

هذا. و المفهوم من عبائر الأصحاب (رحمهماللَّه) في المقام- حيث صرحوا بوجوب إزالةالوسخ المذكور متى كان مانعا من وصولالماء، فلو لم يمنع استحب إزالته‏