حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ان مجرد وصول الماء إلى ما تحت الوسخ كاففي صحة الغسل، و هو مناف لما فسروا بهالغسل من اشتراط الجريان في تحققه، لان ماتحت الوسخ من جملة ما يجب غسله الذي لايتحقق إلا بإجراء الماء عليه.

نعم يظهر من شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره)في بعض تحقيقاته الاكتفاء بذلك في تطهيرما تحت الوسخ من النجاسة الخبيثة، بلظاهره نقل الاتفاق على ذلك، حيث أسنده إلىظاهر النصوص و الفتاوى، قال (قدس سره)- بعدتقرير المسألة بأن دخول الماء في الوسخالكائن تحت الظفر هل يكفي في طهارته إذاكان نجسا؟ من حيث انه لم يدخل فيه بقوة وجريان بل على وجه الترشح و السريان- مالفظه: «الظاهر من النصوص و الفتاوى طهارةما أصابه الماء من ذلك و أمثاله و ان لم يصلإليه بقوة، بل يكفي مطلق وصوله اليه و نفوذالماء في الاجزاء النجسة، و عموم الأوامربالغسل و إطلاقها يشمله، و الإجماع واقععلى طهارة الثوب و الجلد و الحشايا التيتدخل النجاسة إلى أجزائها الداخلة بوصولالماء إليها، مع عصر ما يمكن عصره كالثوب،و دق الحشايا و تغميزها لإخراج الغسالةالداخلة في أعماقها. و لا شبهة في ان دخولالماء إلى هذه الأشياء انما هو على وجهالترشح و النفوذ اللطيف» ثم أطال فيالاستدلال على ذلك بذكر النظائر لما ذكره،ثم اعترض على الأصحاب فيما أطلقوه مماقدمنا نقله عن ظاهر كلامهم، و قال بعد نقلشطر من عبائرهم في ذلك: «و ظاهر هذهالعبارات- كما ترى- الاكتفاء بمطلق وصولالماء إلى البشرة، لكن لما عهد من الشارعفي غسل الوضوء و الغسل اعتبار الجريان،فليكن هناك كذلك، إلى ان قال: و لو فرض انهميكتفون بمطلق وصول الماء فالأظهر عندناانه لا يكفي ذلك، لعدم الدليل على سقوط ماوجب فيه. ثم قال:

و على هذا يحصل الفرق بين طهارة ما تحتالوسخ من الخبث و من الحدث، إذ المعتبر فيطهارة الخبث مجرد وصول الماء إلى ما ذكر معانفصال ما يمكن انفصاله عنه، و في الحدثالجريان على نفس البشرة» انتهى كلامه زيدإكرامه.

/ 419