حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 26
نمايش فراداده

«سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عنالرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره و يتوضأ قاليغسل ذكره و لا يعيد وضوءه».

و موثقة ابن بكير المتقدمة و حسنة ابنأذينة المتقدمة في صدر المسألة و جمعالشيخ (رضى اللَّه عنه) بينها بحمل اعادةالوضوء على ما إذا لم يتوضأ سابقا و فيه انلفظ الإعادة في بعضها ينافيه، مع ذكرالوضوء سابقا في بعض آخر. و جمع آخرون بحملالإعادة على الاستحباب. و لا بأس به. إلا انالأقرب حمل ذلك على التقية، إذ هي الأصلالتام في اختلاف الاخبار كما تقدم بيانه.

و كيف كان فالأحوط إعادة الوضوء فيالاستنجاء من البول كما هو مورد تلكالأخبار.

و (منها) الاستنجاء من الغائط.

و تحقيق الكلام فيه يقع في مواضع:

(الأول) [تعين الماء في غسل مخرج الغائط معالتعدي‏]

الظاهر انه لا خلاف في انه مع التعدييتعين فيه الماء و مع عدمه يتخير بينه وبين الأحجار و شبهها.

لكن بيان معنى التعدي هنا لا يخلو منإجمال و اشكال، حيث ان ما صرح به الأصحاب-من انه عبارة عن تجاوز الغائط المخرج و هوحواشي الدبر و ان لم يبلغ الأليتين- لادليل عليه في اخبار الاستنجاء بالأحجارالواردة من طرقنا بل هي مطلقة نعم روي منطرق العامة عنه صلّى الله عليه وآله «يكفيأحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلالعادة».