«سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عنالرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره و يتوضأ قاليغسل ذكره و لا يعيد وضوءه».
و موثقة ابن بكير المتقدمة و حسنة ابنأذينة المتقدمة في صدر المسألة و جمعالشيخ (رضى اللَّه عنه) بينها بحمل اعادةالوضوء على ما إذا لم يتوضأ سابقا و فيه انلفظ الإعادة في بعضها ينافيه، مع ذكرالوضوء سابقا في بعض آخر. و جمع آخرون بحملالإعادة على الاستحباب. و لا بأس به. إلا انالأقرب حمل ذلك على التقية، إذ هي الأصلالتام في اختلاف الاخبار كما تقدم بيانه.
و كيف كان فالأحوط إعادة الوضوء فيالاستنجاء من البول كما هو مورد تلكالأخبار.
و (منها) الاستنجاء من الغائط.
و تحقيق الكلام فيه يقع في مواضع:
لكن بيان معنى التعدي هنا لا يخلو منإجمال و اشكال، حيث ان ما صرح به الأصحاب-من انه عبارة عن تجاوز الغائط المخرج و هوحواشي الدبر و ان لم يبلغ الأليتين- لادليل عليه في اخبار الاستنجاء بالأحجارالواردة من طرقنا بل هي مطلقة نعم روي منطرق العامة عنه صلّى الله عليه وآله «يكفيأحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلالعادة».