حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الظاهر ان مستند أصحابنا في ذلك إنما هوالإجماع كما صرح به جماعة منهم، و من ثمتوقف فيه جملة من متأخري متأخريهم.

بل جزم البعض- كالسيد السند في المدارك-بأنه ينبغي أن يراد بالتعدي وصول النجاسةإلى محل لا يعتاد وصولها اليه، و لا يصدقعلى إزالتها اسم الاستنجاء.

و الظاهر انه الأقرب (اما أولا)- فلعمومالأدلة و عدم المحصص.

و (اما ثانيا)- فلبناء الأحكام الشرعية علىما هو المتعارف المعتاد المتكرر دونالنادر القليل الوقوع، كما لا يخفى على منتتبع مظانها. و لا يخفى ان المتكرر هوالتجاوز مع عدم التفاحش.

و (اما ثالثا)- فلما صرحوا به في ماءالاستنجاء من الحكم بطهارته ما لم يتفاحشالخارج على وجه لا يصدق على إزالته اسمالاستنجاء، و حينئذ فكما بنوا الحكم هناكفي طهارة الماء على ما يزال به المعتادالمتكرر الذي يصدق على إزالته اسمالاستنجاء، فلو تفاحش و خرج عن ذلكالمصداق لم يحكم بطهارة غسالته، فكذا يجبالبناء عليه ههنا.

و (اما رابعا)- فلانه المناسب لبناء شرعيةالأحجار من رفع الحرج و الضيق في الشرعية.هذا. و الاحتياط لا يخفى.

/ 419