حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و الظاهر ان مستند أصحابنا في ذلك إنما هوالإجماع كما صرح به جماعة منهم، و من ثمتوقف فيه جملة من متأخري متأخريهم. بل جزم البعض- كالسيد السند في المدارك-بأنه ينبغي أن يراد بالتعدي وصول النجاسةإلى محل لا يعتاد وصولها اليه، و لا يصدقعلى إزالتها اسم الاستنجاء. و الظاهر انه الأقرب (اما أولا)- فلعمومالأدلة و عدم المحصص. و (اما ثانيا)- فلبناء الأحكام الشرعية علىما هو المتعارف المعتاد المتكرر دونالنادر القليل الوقوع، كما لا يخفى على منتتبع مظانها. و لا يخفى ان المتكرر هوالتجاوز مع عدم التفاحش. و (اما ثالثا)- فلما صرحوا به في ماءالاستنجاء من الحكم بطهارته ما لم يتفاحشالخارج على وجه لا يصدق على إزالته اسمالاستنجاء، و حينئذ فكما بنوا الحكم هناكفي طهارة الماء على ما يزال به المعتادالمتكرر الذي يصدق على إزالته اسمالاستنجاء، فلو تفاحش و خرج عن ذلكالمصداق لم يحكم بطهارة غسالته، فكذا يجبالبناء عليه ههنا. و (اما رابعا)- فلانه المناسب لبناء شرعيةالأحجار من رفع الحرج و الضيق في الشرعية.هذا. و الاحتياط لا يخفى.