حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
العدم، لتأيدها بالأصل، و يحمل مايقابلها على الاستحباب جمعا. و احتمل بعض المتأخرين حمل أخبار الإعادةعلى انتقاض الوضوء السابق بخروج بلل مععدم الاستبراء. و فيه انه لا قرينة في شيءمن تلك الأخبار تؤنس به. الا انه ربما يجوز ابتناء ذلك على قرينةحالية و ان خفيت علينا الآن، و له نظائر فيالاخبار. و لو تم ما استندوا إليه- في الجمعبين أخبار الصلاة في النجاسة نسيانابالإعادة وقتا لا خارجا- لأمكن الحمل عليههنا أيضا. الا انه- كما سيأتي تحقيقه ان شاءاللَّه تعالى- غير تام. و المسألة لا تخلوعن الاشكال، لتصادم اخبارها مع صحة الجميعو صراحته. و الجمع بما ذكرناه من الوجوه لايخلو عن بعد. فالاحتياط فيها لازم. إذا عرفت ذلك فاعلم ان الصدوق (رحمهاللَّه تعالى) ذهب إلى وجوب اعادة الوضوءفي نسيان الاستنجاء من البول خاصة كماقدمنا ذكره. و عليه تدل موثقة سماعة المتقدمة و صحيحةسليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام)«في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره؟ قال: يغسلذكره ثم يعيد الوضوء» و مثلها موثقة أبيبصير. و بإزائها من الأخبار في ذلك صحيحة علي بنيقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتىيتوضأ وضوء الصلاة. فقال يغسل ذكره و لايعيد وضوءه». و صحيحة عمرو بن أبي نصر المتقدمة و صحيحةأخرى له ايضا قال: