حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 253
نمايش فراداده

انعقد عليه الإجماع فتوى، و هو الأشهررواية:

فمن الأخبار في ذلك قوله (عليه السلام) فيصحيحة محمد بن مسلم: «مسح الرأس علىمقدمه».

و قوله في حسنته بل صحيحته أيضا: «امسح علىمقدم رأسك»..

و قوله في صحيح زرارة: «. و تمسح ببلة يمناكناصيتك». الى غير ذلك من الأخبار.

و ظاهر الآية و أكثر الأخبار و ان تضمن مسحالرأس بقول مطلق إلا ان الواجب تقييدهبالمقدم، لما ذكرنا من الإجماع و الأخبار،حملا للمطلق على المقيد.

و ما دل على خلاف ذلك من الأخبار- كحسنتيالحسين بن أبي العلاء و رواية أبي بصير حيثتضمنت مسح المقدم و المؤخر- فخارج مخرجالتقية. و ما ذكره بعض من الاحتياط بمسحالمؤخر ضعيف.