حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 275
نمايش فراداده

الأخبار إنما هو لأجل الاستظهار في المسحبذلك المقدار، فهي مكلفة في ذلك الوقتبشيئين: المسح بقدر الثلاث، و الإلقاء، وهذه الرواية دلت على اجزاء أحدهما، و هوالأهم و المقصود بالذات الذي هو المسحبالثلاث دون الإلقاء. و يمكن أن يستنبط منهبمعونة ما ذكرنا ان ما يستحب أو يجب مسحهمن موضع المسح ثلاث أصابع ليس في عرض الرأسبعرض الأصابع، لعدم توقف ذلك على إلقاءالخمار.

(الخامس) [هل يتصف الزائد على القدر المجزئمن الفرد الأكمل بالوجوب؟]

لا ريب انه إذا اقتصر المكلف على الفردالأنقص من المسح فقد تأدى الواجب به، و لواتى بالفرد الأكمل فقد صرحوا بان ما زادمنه على القدر المجزئ مستحب عينا اتفاقا،لكن هل يوصف مع ذلك بالوجوب أم لا؟ قولان:

اختار أولهما المحقق الشيخ علي في شرحالقواعد، قال: «و لا يضر ترك الزائد، لأنالواجب هو الكلي، و أفراده مختلفة بالشدةو الضعف، فأي فرد اتى به تحقق الامتثال به،لان الواجب يتحقق به» انتهى.

و اختار ثانيهما العلامة، نظرا إلى انهيجوز تركه لا إلى بدل و لا شي‏ء من الواجبكذلك، فلا شي‏ء من الزائد واجب. و بانالكلي قد وجد فخرج به المكلف عن العهدة ولم يبق شي‏ء مطلوب منه حتى يوصف بالوجوب.

و فيه ان جواز تركه هنا انما هو إلى بدل، وهو الفرد الناقص الذي اتى به في ضمن هذاالمسح، و حينئذ فيكون من قبيل افرادالواجبات الكلية كأفراد الواجب المخير،بمعنى ان مقولية الواجب هنا على هذا الفردالزائد و الناقص كمقولية الكلي على أفرادهالمختلفة قوة و ضعفا، و حصول البراءةبالفرد الناقص لا من حيث هو جزء الزائد، بلمن حيث انه أحد أفراد الكلي و ان كان ناقصا.

هذا كله مع وقوع المسح دفعة واحدة، اماإذا وقع تدريجا فقد صرح الشهيدان فيالذكرى و الروض بأن الزائد مستحب قطعا،قال في الروض بعد نقل كلام‏