حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذكرى المتضمن للتفصيل بين الدفعة والتدريج: «و هذا التفصيل حسن، لانه معالتدريج يتأدى الواجب بمسح جزء فيحتاجإيجاب الباقي إلى دليل، و الأصل يقتضي عدمالوجوب، بخلاف ما لو مسحه دفعة، إذ لميتحقق فعل الفرد الواجب إلا بالجميع»انتهى و السيد السند في المدارك جعل مطرحالخلاف في المسألة هو المسح تدريجا.

و لا يخفى- على المتأمل بعين التحقيق والناظر بالفكر الصائب الدقيق- ان كلامالأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) في هذهالمسألة و نظائرها على غاية من الإجمال.

و تحقيق المقام- بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر (عليهم السلام)- ان يقال: لاريب ان منشأ التخيير في هذا المقام هوإطلاق الأمر بالمسح الصادق بجزء من إصبع-مثلا- الى بلوغ قدر ثلاث أصابع مضمومة التيهي أعلى المراتب، فالواجب الكلي هو المسحالمطلق و أفراده هي كل مسحة قصدها المكلف وأوقعها، قليلة كانت أو كثيرة، فكل فردمنها اتى به تأدى به الواجب، و كل فرد ناقصمنها فهو مفضول بالنسبة إلى ما هو أزيدمنه، و كل واحد من الافراد المشتملة علىالزيادة يوصف في حد ذاته بالوجوب لكونهأحد أفراد الواجب الكلي، و بالاستحبابلكونه أكمل مما دونه، و هذا معنى قولهم فيالفرد الأكمل من افراد الواجب التخييري:انه مستحب ذاتي واجب تخييري، و حينئذ فمتىمسح المكلف القدر الأكمل دفعة أو تدريجا،بمعنى انه قطع على جزء في أثناء مسحه ثمتجاوزه، فان كان قصده و نيته الامتثالبذلك القدر الأكمل، فمن الظاهر ان الزائدعلى القدر المجزئ- و هو المسمى، أو القدرالذي قطع عليه أولا- واجب. إذ الواجب هومجموع ما قصده، و ما اتى به من القدرالمجزئ ضمن هذا المسح أو قطع عليه لا يخرجبه عن العهدة، لعدم قصد الامتثال به خاصةبل به و ما زاد، إلا ان يعدل إلى قصده، و لوأجزأ من غير قصد يتعلق به للزم إجزاء عبادةمن غير نية، و قد عرفت غير مرة ان الأفعالعبادة و غيرها لا تميز لها وجودا و عدما- ولا اثر يترتب عليها صحة و بطلانا و ثوابا وعقابا- إلا بالقصود و النيات،

/ 419