حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بذلك الاصطلاح سيما المتقدمين. و الاولىمن الروايتين دالة على وجوب وضع الخماربالجملة الخبرية الظاهرة في الوجوبكالأمر، و ان كان جملة من متأخري متأخرينايمنعونه في الأمر فضلا عنها. و الروايةالثانية دالة على ذلك بقوله: «عليها انتلقي» الدال بظاهره على وجوب الإلقاء وتحتمه. و الرواية الثانية قد تضمنت اضافة المغربإلى الصبح في وضع الخمار، فما اعترض بهجملة من متأخري المتأخرين على المشايخالمتقدمين في إضافة المغرب في عبائرهمناشىء عن قصور التتبع. و كم وقع لهم مثلهفي غير موضع. ثم ان ظاهر هذه الرخصة للمرأة في المسحتحت القناع- بإدخال الإصبع و مسح ما نالتهمن رأسها و لو بقدر الأنملة، كما في كلامالشيخ المفيد، و انها ليست كالرجال في ذلك-اختصاص هذا الحكم بها في ذلك الوقتالمخصوص، و عدم اجزائه لها في غيره و عدماجزائه للرجال أيضا، و هو مما يبطل القولبالمسمى كما هو المشهور، و يؤيد ما ذهباليه المشايخ الثلاثة (نور اللَّه تعالىمضاجعهم) من وجوب المقدار الذي تقدمتحقيقه في هذا البحث. لكن قد تقدم في صحيحةزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال:«المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسحمقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنهاخمارها» و هو مناف لما دلت عليه هاتانالروايتان، من تخصيص المسح بقدر ثلاثأصابع ببعض الصلوات و الأوقات، و من وجوبإلقاء الخمار أو استحبابه في موضع المسحلان ظاهر قوله: «و لا تلقى عنها خمارها»اما نهى على بعض اللغات، أو خبر في معنىالنهي. و يمكن الجواب عن الأول بأن إطلاقهامخصوص بذينك الخبرين. و عن الثاني بأنقوله: «و لا تلقى» بالنصب عطف على «تمسح» وحاصل المعنى حينئذ انه يجزيها المسحبمقدار ثلاث أصابع، و عدم إلقاء الخمار فيذلك الوقت الذي يجب أو يستحب فيه الإلقاء،و هو رخصة لها، إذ الظاهر ان حكمة إلقاءالخمار في موضع الأمر به في تلك