فقيل بأنه ما يتخلف على المحل بعد مسحالنجاسة و تنشيفها، و انه غير الرطوبةلأنها من العين.
و اعترض عليه بان هذا المعنى غير متحقق ولا واضح، و على تقدير تحققه فوجوب إزالتهإنما يتم مع عدم صدق النقاء و الإذهاب والغسل، و إلا فلو صدق شيء من ذلك قبله لزمالاكتفاء به حسبما دلت عليه تلك الأخبار.
و أجاب بعض محدثي متأخري المتأخرين عن أصلالاعتراض بان المحل يكتسب ملوسة من مجاورةالخارج، و هذه الملوسة تدرك بالملامسة عندصب الماء، فلعل مراده هذه، فإنها غيرالرطوبة المذكورة. و فيه من التمحل ما لايخفى.
و قيل انه اللون، لانه عرض لا يقوم بنفسه،فلا بد له من محل جوهري يقوم به، والانتقال على الاعراض محال، فوجوده حينئذدليل على وجود العين.
و فيه (أولا)- النقض بالرائحة، فإنها تحصلبالمجاورة. و مما يؤيد عدم الاستلزام ايضاحدوث الحرارة في الماء بالنار و الشمس.
و (ثانيا)- تصريح الأصحاب و الاخبار بالعفوعن اللون.
و (ثالثا)- منع وجوب الإزالة بعد حصولالإنقاء و الإذهاب و الغسل كما عرفت، إذ هوغاية ما يستفاد وجوبه من الأخبار.