المشهور و ان احتيج إلى ارتكاب نوع منالمجاز.
و بالجملة فتأويل كلام العلامة (رضواناللَّه عليه) بما يرجع إلى المشهور- و اناعتراه في بعض عبائره نوع من القصور- أهونو أقرب مما تكلفه (قدس سره) و حينئذ فينحصرالخلاف في شيخنا البهائي (رحمه اللَّه) ومن تبعه على تلك المقالة. و الاحتياطبإيصال المسح إلى المفصل بل إلى عظم الساقمما ينبغي المحافظة عليه. و اللَّه الهادي.
و يزيده تأكيدا هنا رواية يونس قال:«أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام)بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلىالكعب و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول:الأمر في مسح الرجلين موسع: من شاء مسحمقبلا و من شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمرالموسع ان شاء اللَّه».
و صحيحة حماد عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا».
و استدل للقول الآخر بالآية بناء على أن«الى» فيها لانتهاء المسح. و فيه انهامحتملة لكل من غاية المسح و الممسوحفالحمل على أحدهما دون الآخر ترجيح بغيرمرجح بل ظاهر الأخبار المتقدمة في الموردالأول من هذا البحث كونها غاية للممسوحكما تقدمت الإشارة إليه ثمة.
و بالوضوء البياني. و فيه انه محمول علىالاستحباب جمعا بين الأخبار.
و بصحيحة البزنطي حيث قال فيها: «. فوضعكفه على الأصابع فمسحها