حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 32
نمايش فراداده

لا ينشف المحل كما ذكره العلامة فيالتذكرة، أو ان البلل الذي عليه ينجسبإصابة النجاسة و تعود نجاستها على الحجرفتحصل عليه نجاسة أجنبية فيكون قد استعملالحجر النجس، أو ان الرطب لا يزيل النجاسةبل يزيد التلويث و الانتشار كما ذكره (قدسسره) في النهاية.

و في الجميع نظر (اما الأول) فلان تنشيفالمحل من النجاسة سيما في المسحة الثالثةلا ينافي رطوبته بالحجر حال الاستعمال،لجريان ذلك في الماء أيضا، فإنه يكونمطهرا و قالعا للنجاسة مع رطوبة المحل به.

و (اما الثاني) فلان نجاسة البلة التي تعودعلى الحجر انما هي بنجاسة المحل، و هي غيرضارة، و إلا لأدى إلى عدم التطهير بالماءأيضا، إلا ان يكون مما لا ينفعلبالملاقاة، أو يقال بعدم انفعال قليلهبها.

و بالجملة فالأخبار بالنسبة إلى هذينالشرطين مطلقة، و الأدلة التي ذكروها لاتنهض- كما عرفت- بالدلالة و ان كانالاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.

و منها- كونه قالعا للنجاسة، بمعنى ان لايكون صقيلا يزلق عن النجاسة كالزجاج ونحوه، و لا لزجا و لا رخوا كالفحم، لعدمقلع النجاسة. و لا ريب في ذلك مع عدم قلعالنجاسة، اما لو فرض قلعه النجاسةفالظاهر- كما صرح به البعض- حصول التطهيربه، لصدق الامتثال بناء على ثبوت الكليةالتي أدعوها خلافا لجمع: منهم- العلامة فيالنهاية.

(السابع) [إجزاء الأحجار و نحوها في غسلمخرج الغائط مع عدم التعدي‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في اجزاءالأحجار و نحوها مع عدم التعدي، و الأخباربه متظافرة، بل ربما يدعى ضروريته منالدين.

ففي صحيح زرارة «و يجزئك من الاستنجاءثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله)»..