حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 34
نمايش فراداده

و رواية عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه عن جدهعن علي (عليه السلام) قال: «قال رسول اللَّه(صلّى الله عليه وآله): إذا استنجى أحدكمفليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» و ضميربها يعود إلى أداة الاستنجاء المدلولعليها بقوله: «إذا استنجى» و مفهومه عدماجزاء الاستنجاء بالأحجار و نحوها مع وجودالماء.

و الأظهر حملها على الاستحباب و أفضليةالماء، و على ذلك أيضا تحمل مرسلة أحمدالمرفوعة إلى أبي عبد اللَّه (عليه السلام)قال: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثةأحجار أبكار و يتبع بالماء».

و احتمل بعض الحمل على التعدي في الخبرينالمذكورين.

(الثامن) [وجوب الزيادة على الثلاثة مع عدمالنقاء بها]

الظاهر انه لا خلاف في وجوب الزيادة علىالثلاثة مع عدم النقاء بها كما نقله غيرواحد، و انما اختلفوا في وجوب التثليث معحصول النقاء بالأقل، فظاهر المشهور ذلك وقيل بالعدم، و هو المنقول عن المفيد (رحمهاللَّه) و اختاره في المختلف.

و يدل على المشهور ما قدمنا من صحاح زرارة:الاولى و الثانية و الرابعة:

أما الاولى و الرابعة فلتضمنهما للتثليثصريحا، و اما الثانية فباعتبار صيغة الجمعفي المدر و ما بعده الذي أقله ثلاثة. و قوله(عليه السلام) في رواية العجلي: «يجزئ منالغائط المسح بالأحجار». و في مرسلة أحمدالمتقدمة «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثةأحجار أبكار». و أصالة بقاء المحل علىالنجاسة حتى يعلم المزيل.

و يدل على الثاني ما تقدم من حسنة ابنالمغيرة المتضمنة للإنقاء، و موثقة