يونس بن يعقوب المتضمنة لاذهاب الغائط. وبهما تزول أصالة البقاء المذكورة.
و عدم دلالة اجزاء عدد خاص أو ما يدل عليهعلى عدم اجزاء ما دونه. و حكاية الفعل فيصحيحة زرارة المضمرة لا يقتضي الوجوب. والسنة في صحيحة زرارة الاولى و مرسلة أحمدأعم من الوجوب. و المسألة محل توقف و ان كانالقول المشهور لا يخلو من رجحان، لأنالطهارة- كما عرفت- حكم شرعي يتوقف علىثبوت سببه، و المتكرر في الاخبار التثليثو إطلاق روايتي ابن المغيرة و يونس يمكنتقييده بتلك الأخبار، مع ان مورد روايةيونس الاستنجاء بالماء و الأخرى لا تأبىالحمل عليه أيضا. و الاحتياط لا يخفى.
اختار أولهما العلامة في جملة من كتبه، ونقله في المختلف عن ابن البراج، و هو منقولأيضا عن الشيخ المفيد، و اختاره الشهيد والمحقق الشيخ علي.
و إلى الثاني ذهب المحقق و جماعة منالمتأخرين: منهم- الشهيد الثاني. و كلامالشيخ في هذا المقام لا يخلو من إجمال وإبهام.
احتج العلامة في المختلف على الاجزاء،قال: «لنا ان المراد ثلاث مسحات بحجر كمالو قيل اضربه عشرة أسواط، فإن المراد عشرضربات بسوط. و لأن المقصود إزالة النجاسة وقد حصل. و لأنها لو انفصلت لا جزأت فكذا معالاتصال، و اي عاقل يفرق بين الحجر متصلابغيره و منفصلا؟ و لأن الثلاثة لواستجمروا بهذا الحجر لا جزأ كل واحد عن حجرواحد» انتهى.