حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و زاد آخرون الاستدلال بقوله (صلّى اللهعليه وآله): «إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسحثلاث مسحات». و أجيب عن الأول بأن إرادة المسحات منقولنا: «امسحه بثلاثة أحجار» مجاز البتة،و هو موقوف على القرينة، و التشبيه بماذكره مردود بالفرق بين قولنا: «اضربه عشرة أسواط» و «اضربه بعشرةأسواط» فإن قرينة التجوز في الأول بإرادةعشر ضربات ظاهرة بخلافها في الثاني،فالتشبيه غير موافق. و عن الثاني بأنه مصادرة محضة، فإنالمقصود إزالة النجاسة على الوجه المعتبرشرعا، لان كلا من النجاسة و الطهارة حكمشرعي يجب الوقوف فيه على ما رسمه الشارع وعينه مطهرا و منجسا. و عن الثالث بأنه قياس مع وجود الفارق و هوالنص، فإنه دل على الجواز حال الانفصالدونه حال الاتصال، و الغالب- كما قيل- فيأبواب العبادات رعاية جانب التعبد. و عن الرابع بان الفرق- بين استجمار كلواحد بواحد و بين استجمار الواحد بكل واحد-واضح، لحصول الامتثال في الأول دونالثاني. على ان في الاستجمار بالحجرالواحد لواحد أو أكثر لزوم محذور ما تقدممن اشتراط الطهارة في أحجار الاستجمار. و عن الخامس بان الخبر عامي ضعيف لا يقومحجة. على انه مطلق و الخبر