حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و زاد آخرون الاستدلال بقوله (صلّى اللهعليه وآله): «إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسحثلاث مسحات».

و أجيب عن الأول بأن إرادة المسحات منقولنا: «امسحه بثلاثة أحجار» مجاز البتة،و هو موقوف على القرينة، و التشبيه بماذكره مردود بالفرق بين قولنا:

«اضربه عشرة أسواط» و «اضربه بعشرةأسواط» فإن قرينة التجوز في الأول بإرادةعشر ضربات ظاهرة بخلافها في الثاني،فالتشبيه غير موافق.

و عن الثاني بأنه مصادرة محضة، فإنالمقصود إزالة النجاسة على الوجه المعتبرشرعا، لان كلا من النجاسة و الطهارة حكمشرعي يجب الوقوف فيه على ما رسمه الشارع وعينه مطهرا و منجسا.

و عن الثالث بأنه قياس مع وجود الفارق و هوالنص، فإنه دل على الجواز حال الانفصالدونه حال الاتصال، و الغالب- كما قيل- فيأبواب العبادات رعاية جانب التعبد.

و عن الرابع بان الفرق- بين استجمار كلواحد بواحد و بين استجمار الواحد بكل واحد-واضح، لحصول الامتثال في الأول دونالثاني. على ان في الاستجمار بالحجرالواحد لواحد أو أكثر لزوم محذور ما تقدممن اشتراط الطهارة في أحجار الاستجمار.

و عن الخامس بان الخبر عامي ضعيف لا يقومحجة. على انه مطلق و الخبر

/ 419