و تشريعه بناء على ما اعترفوا به كماقدمنا الإشارة اليه، و اما ان لا يعتقد ذلكبل يكون عابثا لاعبا، و هذا لا اختصاص لهبهذا المقام ليخص بالذكر في أخبارهم(عليهم السلام) بل يجري مثله في الثالثة،مع انهم لا يخالفون في بدعيتها و تحريمها،و ان هذا اللفظ قد ورد في رواية زرارةالمتقدمة في تعداد الروايات المعارضة بعدقوله: «مثنى مثنى» و من الظاهر بل المعلومان المراد به التحريم اتفاقا أعم من انتجعل التثنية في الغسل كما هو المشهور أوفي الغرفة كما ذكرنا، لأن الزيادة هنابمعنى التثليث، و هو مما لا اشكال عندهم فيتحريمه. و مما يدل أيضا على ان اللفظ إنماخرج كناية عن التحريم قول الصادق (عليهالسلام) في صحيحة داود بن فرقد المروية فيالكافي: «إن أبي كان يقول ان للوضوء حدا منتعداه لم يؤجر». مع قول الباقر (عليهالسلام) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم:«إنما الوضوء حد من حدود اللَّه ليعلماللَّه من يطيعه و من يعصيه». فان نفيالأجر في الأول عبارة عن كونه معصية كما فيالثاني كما لا يخفى.