حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و أما ما تضمنته رواية ابن بكير من ان «منلم يستيقن أن الواحدة تجزيه لم يؤجر علىالثنتين» فلعل معناه انه لما كانت الواحدةهي الفرض من اللَّه سبحانه و ان الواجبالمفروض يتأدى بمثل الدهن كما استفاضت بهالأخبار، فمن لم يعتقد اجزاءها بل اعتقدفرض الثنتين كان مبدعا مشرعا في وضوئه،لاعتقاده وجوب ما ليس بواجب و هو الثانيةفلا يؤجر على وضوئه، و هو عين ما ذكرهالصدوق مما قدمنا نقله عنه. و اما ما تضمنته مرسلة ابن أبي عمير - و هيمضمون عبارة الصدوق المتقدمة أولا من أن«الوضوء واحدة فرض و اثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة»- فيحتمل بمعونة ما ذكرناهفي رواية ابن بكير أن الواحدة و الاثنتينبمعنى الغرفة و ان عدم الأجر على الثنتينمع عدم اعتقاد اجزاء الواحدة التي هيالفرض، و أما الثالثة فهي بدعة لأنهازيادة على ما جاءت به السنة، بخلافالثانية، فإنها سنة للاسباغ بها كما عرفت،و لعل في التعبير بعدم الأجر إشارة إلىذلك. و يحتمل حمل الواحدة و الاثنتين علىالغسلة و الغسلتين، و معناه حينئذ أنالغسلة الواحدة فرض و الغسلتان لا يؤجر. وقد عرفت ان معنى هذا اللفظ الكناية عنالبدعية و التحريم، و حينئذ فيكون المرادبلفظ البدعة في الثالثة بمعنى المبتدعالمخترع لا ما قابل السنة، و إلا فقد عرفتان الثانية بدعة بذلك المعنى، فمرجع عدمالأجر في الثانية و البدعية في الثالثةإلى أمر واحد. و أما ما ذكره جملة من محققي متأخريمتأخرينا- من عدم تحريم الغسلة الثانية بلعدم الكراهة، مستندين إلى عدم الدليل علىذلك و ان لفظ «لا يؤجر» في الأخبار غاية مايفهم منه عدم الأولوية- ففيه ما عرفت فيتحقيق كلام الشيخين المتقدمين، و يزيدههنا انها مع زيادتها و عدم كونها جزء منالعبادة- كما يعترفون به- فاما ان يعتقدالمكلف في حال استعماله لها شرعيتها واستحبابها، و هذا مما لا يستراب فيتحريمه