حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
قال: و الظاهر من الأخبار بعد التأمل فيهاو مراجعة ما حررناه إن استئناف الغرفةالثانية غير مأجور عليه، و ان الاقتصارعلى الغرفة مع إمكان شمولها العضو و لوبالمبالغة فيها كما أو كيفا هو الأولى، وانها ليست بمحرمة بل هي غاية الحد فيالوضوء الذي لا يجوز تعديه، من زاد عليهفقد أبدع» انتهى كلامه زيد مقامه. و عندي فيه تأمل من وجوه: (أحدها)- انالظاهر- من الأخبار الدالة على إجزاء مايحصل به مسمى الغسل و لو كالدهن، و به قالالأصحاب أيضا- الاكتفاء في غسل العضوبالغرفة اليسيرة جدا، و حينئذ فالظاهر منقول العلامة في المختلف- أنه مع عدم كفايةالكف الأول في غسل العضو يجب الثاني و لولم يكفيا وجب الثالث و هكذا- انما هو منقبيل الفرض في المسألة لا أنه كذلك حقيقة،حتى يصح جعل ما لو اختار غسل العضو بغرفتينموزعتين مع إمكان شمول الأولى له مطرحالخلاف آخر في المسألة أيضا. (ثانيها)- انك قد عرفت ان جملة من الأخباردلت على كون الثانية إسباغا، و أنه (صلّىالله عليه وآله) قد سنها لذلك، و لا مجاللحملها على الغسلة، لما فيه من المنافاةلأخبار الوحدة، كما عرفت و حققه هو أيضا(قدس سره) في أول كلامه، فتحمل على الغرفة،و من الظاهر حينئذ انها أعم من أن تكونالأولى تأتي على العضو كملا و لم يغسل بهاأم لا، و بذلك يظهر لك ما في دعواه (قدس سره)في آخر كلامه: أن الظاهر من الأخبار بعد التأمل فيها اناستئناف الغرفة الثانية غير مأجور عليه،فإنه غفلة زائدة عن ملاحظة هذه الأخبار ولا سيما روايتي الكشي و علي بن يقطين إلاأن عذره فيهما ظاهر، حيث لم يتعرض لنقلهمافي الكتاب المذكور، و لعله (طاب ثراه) لميطلع عليهما أو لم يخطرا بباله حالالتصنيف.