حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 36
نمايش فراداده

و زاد آخرون الاستدلال بقوله (صلّى اللهعليه وآله): «إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسحثلاث مسحات».

و أجيب عن الأول بأن إرادة المسحات منقولنا: «امسحه بثلاثة أحجار» مجاز البتة،و هو موقوف على القرينة، و التشبيه بماذكره مردود بالفرق بين قولنا:

«اضربه عشرة أسواط» و «اضربه بعشرةأسواط» فإن قرينة التجوز في الأول بإرادةعشر ضربات ظاهرة بخلافها في الثاني،فالتشبيه غير موافق.

و عن الثاني بأنه مصادرة محضة، فإنالمقصود إزالة النجاسة على الوجه المعتبرشرعا، لان كلا من النجاسة و الطهارة حكمشرعي يجب الوقوف فيه على ما رسمه الشارع وعينه مطهرا و منجسا.

و عن الثالث بأنه قياس مع وجود الفارق و هوالنص، فإنه دل على الجواز حال الانفصالدونه حال الاتصال، و الغالب- كما قيل- فيأبواب العبادات رعاية جانب التعبد.

و عن الرابع بان الفرق- بين استجمار كلواحد بواحد و بين استجمار الواحد بكل واحد-واضح، لحصول الامتثال في الأول دونالثاني. على ان في الاستجمار بالحجرالواحد لواحد أو أكثر لزوم محذور ما تقدممن اشتراط الطهارة في أحجار الاستجمار.

و عن الخامس بان الخبر عامي ضعيف لا يقومحجة. على انه مطلق و الخبر