حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 406
نمايش فراداده

لا يتناوله، لعدم حصول ما علق عليه، ولقول الصادق (عليه السلام) في حسنة زرارة والفضيل: «و متى استيقنت أو شككت في وقتفريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لمتصلها صليتها، و ان شككت بعد ما خرج وقتالفوت فقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شكحتى تستيقن». و ليس فساد احدى الطهارتينبمقتض ليقين فساد احدى الصلاتين، لجوازكون الفاسدة واقعا هي الثانية و فسادها لايقتضي فساد إحداهما بل يقتضي صحتهما، فظهران وجوب إعادة الطهارة- لما يستقبل منالصلاة على تقدير القول به كما هو مقتضىكلام الفاضلين- لا يقتضي وجوب إعادة شي‏ءمن الصلاتين، لان وجه وجوب إعادتهما عنديقين حدث سابق على الطهارتين الاندراج فيحكم الشك في الطهارتين مع يقين الحدث،باعتبار ان الشك في حصول الطهارة المبيحةأو الرافعة شك في أصلها و هو لا يعارض يقينالحدث، و ذلك لا يوجب إعادة الصلاة، لأنالشك في الطهارة مع يقين الحدث انما يبطلمن الصلوات ما وقع بعده بلا طهارة لا ماسبقه لمضيه على الصحة. و لم أقف لأحد منأصحابنا في هذا المقام على إيماء لماأشرنا اليه إلا ان الأدلة تدل عليه، انتهىكلامه زيد في الخلد مقامه.

و قد تلخص مما ذكرنا في هذه الصورة أقوالأربعة: (أحدها)- وجوب إعادة الصلاةالمتوسطة و عدم اعادة الوضوء كما هو مقتضىكلام المبسوط. و (ثانيها)- وجوب اعادةالوضوء و الصلاتين معا كما هو قول ابنإدريس و المختلف. و (ثالثها)- عدم إعادةشي‏ء من الوضوء و الصلاة كما هو مقتضىكلام السيد جمال الدين (قدس سره) و (رابعها)-صحة الصلاتين و اعادة الوضوء كما يشعر بهآخر هذا الكلام الأخير، الا ان يحمل آخركلامه على التنزل و المجاراة دون الاختيارلذلك، و إلا فيرد عليه ان‏