حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلاة المتوسطة بين الطهارتين لاحتمالان يكون الخلل واقعا من الطهارة الاولى، واما الفريضة الأخيرة فصحيحة. و هذا واضح معالحكم بصحة الوضوء الثاني كما اخترناه،فإن الأخيرة حينئذ واقعة بوضوء صحيح اماالأول أو الثاني، و اما على تقدير العدمفيعيدهما معا، و به صرح ابن إدريس بناء علىان الوضوء الثاني عندهم لم يحصل به رفع ولا استباحة، و اختاره في المختلف لاشتراطهذلك في النية أيضا. و يأتي على ما ذهب اليهجمال الدين و العلامة في المنتهى و اختارهبعض محققي متأخري المتأخرين أيضا عدمإعادة شي‏ء من الصلاتين. ثم انه يأتي علىالقول الأول و الثالث عدم اعادة الوضوءلحصول طهارة صحيحة عنده على الأول وصحتهما لعدم تأثير الشك في شي‏ء منهما علىالثالث، و على الثاني تجب الإعادة لعدمصحة شي‏ء منهما، اما الأولى فباعتباراحتمال ترك العضو منها، و الثانية غيررافعة و لا مبيحة.

و استشكل بعض مشايخنا المحققين في وجوبإعادة الصلاة المتخللة كما هو قول المبسوطأو كلتا الصلاتين كما هو القول الآخر،قائلا بأنه انما تجب إعادة الصلاة بعدالفراغ منها على تقدير تعين فسادها، و هوانما يحصل على تقدير حصول كل احتمال ممكنالوقوع، و ما نحن فيه ليس كذلك، فإن أحدالاحتمالين الممكنين هنا كون الإخلال منالثانية فتصح الصلاتان على القولين،فوجوب إعادتهما يستلزم نقض اليقين بالشكالمنهي عنه عموما، و الخروج عن القاعدةالمجمع عليها المندرج ما نحن فيه تحتهاعموما من ان الشك بعد الفراغ لا يلتفتاليه، و ليس عدم تعين الصحة كافيا فيالوجوب، و ادعاء ان الشك في الصحة كالشك فيأصل الإيقاع- و الأصل بقاء شغل الذمة بهاحتى يعلم المزيل- دعوى عارية عن الدليل، وان تمت فإنما تتم مع بقاء الوقت، لان الشكفي الإيقاع بعد الفوت لا يوجب القضاء،لعدم كون وجوب الأداء كافيا في سببيةوجوبه إذ هو بأمر جديد، و الأمر الجديد بـ«من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته»

/ 419