حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الصلاة المتوسطة بين الطهارتين لاحتمالان يكون الخلل واقعا من الطهارة الاولى، واما الفريضة الأخيرة فصحيحة. و هذا واضح معالحكم بصحة الوضوء الثاني كما اخترناه،فإن الأخيرة حينئذ واقعة بوضوء صحيح اماالأول أو الثاني، و اما على تقدير العدمفيعيدهما معا، و به صرح ابن إدريس بناء علىان الوضوء الثاني عندهم لم يحصل به رفع ولا استباحة، و اختاره في المختلف لاشتراطهذلك في النية أيضا. و يأتي على ما ذهب اليهجمال الدين و العلامة في المنتهى و اختارهبعض محققي متأخري المتأخرين أيضا عدمإعادة شيء من الصلاتين. ثم انه يأتي علىالقول الأول و الثالث عدم اعادة الوضوءلحصول طهارة صحيحة عنده على الأول وصحتهما لعدم تأثير الشك في شيء منهما علىالثالث، و على الثاني تجب الإعادة لعدمصحة شيء منهما، اما الأولى فباعتباراحتمال ترك العضو منها، و الثانية غيررافعة و لا مبيحة. و استشكل بعض مشايخنا المحققين في وجوبإعادة الصلاة المتخللة كما هو قول المبسوطأو كلتا الصلاتين كما هو القول الآخر،قائلا بأنه انما تجب إعادة الصلاة بعدالفراغ منها على تقدير تعين فسادها، و هوانما يحصل على تقدير حصول كل احتمال ممكنالوقوع، و ما نحن فيه ليس كذلك، فإن أحدالاحتمالين الممكنين هنا كون الإخلال منالثانية فتصح الصلاتان على القولين،فوجوب إعادتهما يستلزم نقض اليقين بالشكالمنهي عنه عموما، و الخروج عن القاعدةالمجمع عليها المندرج ما نحن فيه تحتهاعموما من ان الشك بعد الفراغ لا يلتفتاليه، و ليس عدم تعين الصحة كافيا فيالوجوب، و ادعاء ان الشك في الصحة كالشك فيأصل الإيقاع- و الأصل بقاء شغل الذمة بهاحتى يعلم المزيل- دعوى عارية عن الدليل، وان تمت فإنما تتم مع بقاء الوقت، لان الشكفي الإيقاع بعد الفوت لا يوجب القضاء،لعدم كون وجوب الأداء كافيا في سببيةوجوبه إذ هو بأمر جديد، و الأمر الجديد بـ«من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته»