حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 42
نمايش فراداده

إلى ان المراد بالقبلة هنا هي ما يجبالتوجه عند العلم و لو في أثناء الصلاةإليها، أو ما لا تجب إعادتها بعد التوجهإليها بناء على ظن كونها قبلة.

و بالثاني صرح بعض المحققين، و يخدشه انالحديث الذي اعتمده دليلا على ذلك- و هوقوله (عليه السلام): «ما بين المشرق والمغرب قبلة»- محمول على الناسي، كما يفصحعنه صحيح معاوية بن عمار، و ما ورد أيضا ان«من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنهاإجلالا للقبلة. الحديث» فان ظاهره يشعربالاكتفاء بانحراف ما يخرج به عنمحاذاتها، و حينئذ فيمكن ان يقال: المرادبالتشريق و التغريب الميل عن القبلة ذاتاليمين أو ذات اليسار لا التوجه إلى جهةالمشرق و المغرب الاعتداليين.

(الرابعة) [اشتباه القبلة]

انه على تقدير القول بالتحريم، لواشتبهت القبلة قيل: وجب الاجتهاد فيتحصيلها من باب المقدمة، فإن حصل شيئا منالأمارات بنى عليه و إلا انتفى التحريم أوالكراهة. و استقرب السيد في المداركاحتمال انتفائهما مطلقا، للشك في المقتضىو الظاهر ان وجه قربه ان مقتضى صحيحة ابنسنان - الدالة على ان «كل شي‏ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينهفتدعه» و نظائرها- ذلك.

[ما يحرم الاستنجاء به‏]

و (منها)- الاستنجاء بالروث و العظم والمطعوم و المحترم، و منه- التربةالحسينية على مشرفها أفضل التحية، والقرآن، و ما كتب فيه شي‏ء من علوم الدين،كالحديث و الفقه، و ههنا مقامان: