و نقل عن ابن البراج انها من السرة إلىالركبة. و عن أبي الصلاح انها من السرة إلىنصف الساق.
و لم أقف لهما على دليل، بل ظاهر الأخباريدفعهما، كالرواية المذكورة، و روايةالميثمي عن محمد بن حكيم قال: «لا أعلمهإلا قال: رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السلام)أو من رآه متجردا و على عورته ثوب، فقال: انالفخذ ليست من العورة» الى غير ذلك منالأخبار.
نعم ربما يدل على ما ذكره ابن البراجرواية بشير النبال قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الحمام، فقال: تريدالحمام؟ قلت: نعم. فأمر بإسخان الحمام، ثمدخل فاتزر بإزار و غطى ركبتيه و سرته، ثمأمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا منالإزار، ثم قال اخرج عني، ثم طلى هو ماتحته بيده ثم قال:
هكذا فافعل».
و قضية الجمع بين الأخبار تقتضي حمل هذاالخبر على الاستحباب. إلا انه قد روى فيالفقيه مثل هذه الحكاية عنه (عليه السلام)و انه كان يطلي عانته و ما يليها، ثم يلفإزاره على طرف إحليله و يدعو قيم الحمامفيطلي سائر بدنه.
و المراد بالناظر المحترم من يحرم نظره،فلا يجب الستر عن الزوجة و الطفل و الجاريةالتي يباح وطؤها.