و وجه الجمع تقييد الإطلاق الأول بحالهالاستبراء، كما هو مدلول منطوق اخبارالاستبراء، و تقييد الإطلاق الثاني بحالةعدم الاستبراء، كما هو مفهوم تلك الاخبار،و على ذلك تجتمع الأخبار.
و اما إبقاء الإطلاق الأول بحاله- و حملالوضوء في الإطلاق الثاني على الاستحباب وكذلك في المفهوم استضعافا لدلالته- ففيه(أولا)- ان قوله في صحيحة محمد بن مسلم:«عليه الوضوء» ظاهر في الوجوب، و كذا قولهفي خبر معاوية بن ميسرة: «فليتوضأ».
و (ثانيا)- ان المفهوم هنا مفهوم شرط، و هو-مع ذهاب الأكثر إلى حجيته- معضود بدلالةالأخبار عليه أيضا، كما تقدم في المقدمةالثالثة فلا ضعف في دلالته.
و (ثالثا)- ان ضعف الدليل ليس من قرائنالاستحباب كما تقدمت الإشارة اليه.
و اما ما ورد في رواية يونس - قال: «كتباليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكربعد الاستبراء؟ فكتب: نعم»- فيتعين حملهعلى التقية، لموافقته لمذهب أكثر العامةكما ذكره الشيخ في الاستبصار، و مخالفتهلما عليه كافة علماء الفرقة الناجية ولاخبارهم.