حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الواردة في الجنب بالإنزال إذا بال و لميستبرئ على الأمر بالوضوء: كقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بنمسلم: «و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللافليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء». و قوله(عليه السلام) في موثقة سماعة: «و ان كانبال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله و لكنيتوضأ و يستنجي» و مثلهما رواية معاوية بنميسرة و مقتضى الجمع حملها على عدمالاستبراء. و يدل عليه أيضا قوله (عليه السلام)- فيصحيحة ابن سنان الآتية ان شاء اللَّه فيالمبحث الثالث من الفصل الثاني من هذاالمطلب-: «و الودي فمنه الوضوء، لانه يخرجمن دريرة البول» بحمله على الخروج قبلالاستبراء، كما هو ظاهر الخبر، و للإجماع-نصا و فتوى- على عدم سببية الودي للوضوءكما يأتي بيانه ان شاء اللَّه تعالى. و يظهر من بعض فضلاء متأخري المتأخرينالميل- لو لا الإجماع المدعى في المقام-الى العمل بإطلاق الخبرين المذكورين، وحمل ما عارضهما من مفهوم روايات الاستبراءعلى الاستحباب، استضعافا لدلالة المفهومو عدم ظهورها في الوجوب، و هكذا صحيحة ابنسنان أيضا حملها على الاستحباب. و لا يخفىوهنه. و التحقيق انه قد تعارض إطلاق صحيحتي عبداللَّه بن أبي يعفور و حريز بعدم الوضوءبذلك البلل أعم من أن يكون مع الاستبراء وعدمه، و إطلاق صحيحة ابن مسلم و روايتيسماعة و معاوية بوجوب الوضوء بذلك البللمطلقا أيضا.