حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الواردة في الجنب بالإنزال إذا بال و لميستبرئ على الأمر بالوضوء:

كقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بنمسلم: «و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللافليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء». و قوله(عليه السلام) في موثقة سماعة: «و ان كانبال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله و لكنيتوضأ و يستنجي» و مثلهما رواية معاوية بنميسرة و مقتضى الجمع حملها على عدمالاستبراء.

و يدل عليه أيضا قوله (عليه السلام)- فيصحيحة ابن سنان الآتية ان شاء اللَّه فيالمبحث الثالث من الفصل الثاني من هذاالمطلب-: «و الودي فمنه الوضوء، لانه يخرجمن دريرة البول» بحمله على الخروج قبلالاستبراء، كما هو ظاهر الخبر، و للإجماع-نصا و فتوى- على عدم سببية الودي للوضوءكما يأتي بيانه ان شاء اللَّه تعالى.

و يظهر من بعض فضلاء متأخري المتأخرينالميل- لو لا الإجماع المدعى في المقام-الى العمل بإطلاق الخبرين المذكورين، وحمل ما عارضهما من مفهوم روايات الاستبراءعلى الاستحباب، استضعافا لدلالة المفهومو عدم ظهورها في الوجوب، و هكذا صحيحة ابنسنان أيضا حملها على الاستحباب. و لا يخفىوهنه.

و التحقيق انه قد تعارض إطلاق صحيحتي عبداللَّه بن أبي يعفور و حريز بعدم الوضوءبذلك البلل أعم من أن يكون مع الاستبراء وعدمه، و إطلاق صحيحة ابن مسلم و روايتيسماعة و معاوية بوجوب الوضوء بذلك البللمطلقا أيضا.

/ 419