حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 69
نمايش فراداده

الأربعة من الأخبار- لم أقف عليهما، و كانأصحابنا- لما اشتهر بينهم من التساهل فيأدلة السنن- يعتمدون على أمثال ذلك. و هوتساهل خارج عن السنن.

المورد الرابع في المكروهات‏

و (منها)

[المواضع التي يكره التخلي فيها]

التخلي في أحد هذه الأماكن: شطوطالأنهار، و مساقط الثمار، و الطرقالنافذة، و مواضع اللعن، و منازل النزال،و أفنية المساجد.

ففي صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) المروي في الكافي قال: «قالرجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): أينيتوضأ الغرباء؟ قال:

تتقي شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن.

فقيل له: و اين مواضع اللعن؟ قال: أبوابالدور».

و في مرفوعة علي المتقدمة - في مسألةالاستقبال و الاستدبار بالتخلي- الأمرباجتناب أفنية المساجد و شطوط الأنهار ومساقط الثمار و منازل النزال.

و في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عنآبائه (عليهم السلام): «قال نهى رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله) ان يتغوط علىشفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب،أو تحت شجرة فيها ثمرتها».

و في رواية الكرخي عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «قال رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله) ثلاثة ملعون من فعلهن: المتغوطفي ظل النزال،