بوجوب الغسل عليها في الصورة المذكورة ولم يعمل بالرواية لعموم «الماء من الماء»و لا يخفى ضعفه. فان حديثه عام أو مطلق وهذا خاص أو مقيد و مقتضى القاعدة تقديمالعمل به.
لو أجنب و لم ينزل فهل يستحب ايضا لهالاستبراء بالبول أم لا؟
ظاهر جملة من الأصحاب (رضي الله عنهم)الثاني، قال في المنتهى: «لو جامع و لمينزل لم يجب عليه الاستبراء، و لو رأى بللايعلم انه مني وجب عليه الإعادة، اماالمشتبه فلا لأنا إنما حكمنا هناك بكونالبلل منيا بناء على الغالب من استخلافالاجزاء بعد الانزال، و هذا المعنى غيرموجود مع الجماع الخلي من الانزال» و بذلكصرح الشهيدان و المحقق الشيخ علي (رحمهمالله) قال في الذكرى: «انما يجب الاستبراءأو يستحب و يتعلق به الأحكام للمنزل، اماالمولج بغير إنزال فلا لعدم سببه. هذا معتيقن عدم الانزال، و لو جوزه أمكن استحبابالاستبراء أخذا بالاحتياط، اما وجوبالغسل بالبلل فلا. لان اليقين لا يرفعبالشك» انتهى.
و اعترضهم في الذخيرة فقال: «و يرد عليهمعموم الروايات كما ستطلع عليه من غيرتفصيل، و انتفاء الفائدة ممنوع إذ عسى انينزل و لم يطلع عليه و احتبس شيء فيالمجاري لكون الجماع مظنة نزول الماء»انتهى.
أقول: لا ريب في ان الروايات في هذهالمسألة و ان كانت مطلقة كما ذكره الا انإطلاقها انما وقع من حيث معلومية الحكم وظهوره، فإنه لا يخفى على ذي مسكة انالمستفاد من الاخبار المذكورة ان العلة فيالأمر بالبول هو تنقية المخرج لئلا يخرجبعد ذلك شيء يوجب اعادة الغسل، و لا يعقللاستحباب البول بمجرد الإيلاج سيما معتيقن عدم الانزال وجه و ان شمله إطلاقالاخبار المذكورة. و اما قوله: «و عسى انينزل».