حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السؤال عن الرجل لا يخصص و من حيث خصوصأكثر الروايات المشتملة على حكمه الأمر بهو هو اعادة الغسل لو وقع قبله عند خروج بللمشتبه بعده بالرجل، مع التصريح في البعضبالفرق بينهما بالإعادة فيه دونها معللابان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماءالرجل- فلا يخفى ما فيه: (اما أولا)- فلانالاستناد الى هذا الإطلاق الذي ذكره و انخصوص السؤال عن الرجل لا يخصص انما يتم لوكان الجواب مقصورا على هذه العبارة التيذكرها، و لكن الضمائر الواقعة في الجواببعدها لا مرجع لها الا الرجل المذكور فيالسؤال، و حينئذ فما ادعاه من الإطلاق غيرتام بل الجواب ظاهر في خصوص الرجل المسؤولعنه، و احتمال عود الضمير الى المغتسلالمفهوم من قوله: «ان الغسل» خلاف الظاهر.

و (اما ثانيا)- فلما في متن هذه الرواية منالعلة زيادة على ضعف سندها بالراويالمذكور، حيث ان ظاهرها يشعر بأنه لو تعمدالغسل قبل البول فإنه يعيد الغسل فانتقدير الكلام باعتبار إضمار المستثنى منهفي قوة أن يقال: الغسل بعد البول فلا يصحقبله الا ان يكون ناسيا فإنه يصح و لا يعيدالغسل منه. و هو باطل إجماعا نصا و فتوى.

و (اما ثالثا)- فلان الأصل العدم، و يعضدهما ذكره في الوجه الثاني من خصوص الرواياتالمشتملة على حكمه الأمر به المعتضدةبالتصريح بالفرق بين ما يخرج من الرجل و مايخرج من المرأة، و الرواية التي ذكرها لاتبلغ قوة المعارضة لشي‏ء من ذلك متنا وسندا بل هي ساقطة مرجوعة إلى قائلها، وبذلك يظهر قوة القول المشهور.

هذا كله فيما إذا لم يعلم ان الخارج مني، والا فلو علم فالذي دل عليه موثق سليمان بنخالد المتقدم ان الذي يخرج منها انما هومني الرجل، و قطع ابن إدريس‏

/ 479