حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 12
نمايش فراداده

و يمكن ان يستدل لوجوب الغسل بظاهر حسنةالحضرمي المروية في الكافي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله): من جامع غلاما جاءجنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا.الحديث» فإنه ظاهر في ثبوت الجنابة لهمطلقا، و إطلاقه شامل للجماع مع الانزال وعدمه، و اما كونه لا ينقيه ماء الدنيا يعنيان غسله في الدنيا لا ينقيه من الجنابة،فهو محمول على تغليظ الحكم في المنع والردع عن ذلك، و بذلك يظهر قوة القولبالوجوب.

هذا. و قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا فرقفي الموضعين بين كون المفعول حيا أو ميتا،لعموم «حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا» وفيه نظر، فإن أقصى ما يستفاد منه حصولالإثم بهتك حرمته بذلك، و اما ترتب الغسلعلى ذلك فظني ان الخبر لا بفي به، إذ وجوبالغسل على الفاعل لا تعلق له بحرمة الميت.

و ربما استدل على ذلك بالظواهر المتضمنةلوجوب الغسل على من أولج في الفرج و فيه انأمثال ذلك انما يحمل على المتكرر المعهود-كما أشرنا إليه في غير موضع- دون الأفرادالنادرة الوقوع، و اما وجوب الغسل علىالميت لو فعل به ذلك فالظاهر عدمه، لعدمالدليل عليه و عدم توجه التكليف اليه. وكذا لا دليل على الوجوب على الولي و لا علىغيره من سائر المسلمين.

(المسألة الثالثة) [حكم الإيلاج في فرجالبهيمة]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالإيلاج في فرج البهيمة، فنقل عن الشيخ فيالخلاف و المبسوط العدم لعدم النص، واستحسنه المحقق و جمع من المتأخرين ومتأخريهم، و الظاهر انه المشهور، و خالففيه العلامة في المختلف، و نقل عن السيدالمرتضى (رضي الله عنه) في تتمة كلامهالمتقدم ما يدل‏