حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كلامه» و يظهر ايضا من المحدث الكاشاني فيالمفاتيح و الوافي حيث قال في الثاني: «و أكثر أصحابنا على وجوب الغسل عليهما فيذلك، و لم تجد على وجوبه حديثا لا قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «أ توجبون عليهالحد. إلخ ان أفاد ذلك» انتهى. أقول: يمكن الاستدلال على ذلك بظاهر قوله(عليه السلام) في رواية حفص التي هي أصرحأدلة الوجوب: «هو أحد المأتيين» فإنه يظهرمنه وجوب الغسل على كل منهما في هذا المأتيكما انه في الآخر كذلك. و لا يخلو من شوبالاشكال. هذا بالنسبة إلى دبر المرأة. و اما دبر الغلام فالأكثر ايضا على وجوبالغسل على الفاعل و المفعول استنادا إلىالإجماع المركب الذي ادعاه المرتضى (رضيالله عنه) فإنه ادعى ان كل من أوجب الغسلبالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبرالذكر و كل من نفاه هناك نفاه هنا، و لماكان الأول ثابتا بالأدلة علمنا ان الامام(عليه السلام) قائل به، فيكون قائلابالوجوب في الثاني، هكذا ذكره جملة منالأصحاب. و فيه (أولا)- ان صريح كلام السيد- كماقدمنا ذكره- دعوى الإجماع على الوجوب فيالموضعين فلا حاجة الى دعوى الإجماعالمركب هنا. و (ثانيا)- ان هذه الدعوى ممنوعة بما عرفتهسابقا. الا ان بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين- حيث انه ممن ذهب الى القولبالوجوب في المسألة الأولى و استدل بمانقلناه آنفا و أجبنا عنه- استدل هنا علىالوجوب بصحيحة زرارة المتقدمة في قضيةالمهاجرين و الأنصار، بناء على ما قررهثمة من دلالتها على الوجوب في دبر المرأةبما ذكره من الكلية القائلة: كلما ثبت الحدو الرجم ثبت الغسل أو كان اولى بالثبوت، والمقدم ثابت بالإجماع و الروايات فيثبتالتالي، و قد ثبت الحد في وطء الغلام فيثبتالغسل. و قد عرفت ما فيه مما كشف عن باطنه وخافية، الا ان الأحوط- كما قدمنا- هو الغسلثم الحدث بعده ثم الوضوء.