على دعوى الإجماع عليه ايضا، و استدل عليهفي المختلف بإنكار علي (عليه السلام) علىالأنصار في صحيحة زرارة المتقدمة. و فيه ماعرفت سابقا، مع ان المنقول عن العلامةالتعزير بوطء البهيمة دون الحد. و قال فيالذكرى: «اما فرج البهيمة فلا نص فيه، والحمل على ختان المرأة قوى، و لفحوى قضيةالأنصار» انتهى. و ضعفه ظاهر.
لو أولج الرجل في دبر الخنثى وجب الغسلعليهما بناء على ما تقدم من الوجوب فيالدبر. و لو أولج في قبله أو أولج الخنثى فيفرج امرأة لم يجب الغسل، لاحتمال الزيادةفي أحد هذين الفرجين و ان يكون رجلا علىالأول و أنثى على الثاني، فلا يتعلق بهحكم. و قال في التذكرة بالنسبة إلى الأولبعد ان نقل عن بعض علمائنا عدم الوجوب لماذكرنا: «و لو قيل بالوجوب كان وجها، لقوله(عليه السلام):
«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، ولوجوب الحد به» انتهى. و قال بالنسبة الىالثاني بعد ان افتى بالعدم لما قدمنا: «ويحتمل الوجوب للعموم» و ضعف ما ذكر من دليلالوجوب في الموضعين ظاهر. و لو أولج الرجلفي قبل الخنثى و الخنثى في قبل المرأة كانالخنثى جنبا و الرجل و المرأة كواجديالمني في الثوب المشترك، و يأتي على ماذكره العلامة من الاحتمال الحكم بجنابةالجميع. هذا كله بالنسبة إلى الخنثىالمشكل و إلا فالواضح يتبع في حكمه ما يلحقبه.
قد صرح الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم)بان مقطوع الحشفة يجب الغسل عليه بغيبوبةقدرها من الذكر، و استدل عليه في المنتهى وتبعه جمع منهم بصحيحة محمد بن مسلمالمتقدمة في المسألة الأولى الدالة علىوجوب الغسل بمجرد الإدخال. و أنت خبير بانهذه الرواية و أمثالها مما دل على وجوبالغسل بمجرد الإدخال ان عمل بها علىظاهرها في ما اتفقوا عليه و وردت به جملةمن الاخبار من التخصيص بإدخال الحشفة، فلابد حينئذ من تقييدها بذلك كما قدمنا ذكره،و به تنتفي دلالة الرواية