المشار اليه- كما قدمناه- يظهر ضعفه، وبالنظر الى ما أوردناه من الاشكال علىالدليل المذكور يظهر قوته.
و كيف كان فالمسألة لما عرفت لا تخلو منشوب الاشكال و ان كان القول الأول- بالنظرالى رواية الفقه الرضوي المعتضدة بروايةالمجالس و فتوى الشيخ علي ابن الحسين بنبابويه بها، و هم ممن يعدون فتاويه في عدادالنصوص إذا اعوزتهم، مع أوفقيته للاحتياط-لا يخلو من قوة و ان كان الاحتياط فيالإتمام ثم الوضوء ثم الإعادة.
و الله العالم.
[فوائد]
و ينبغي التنبيه على فوائد
قال في الذكرى: «لو كان الحدث من المرتمسفان قلنا بسقوط الترتيب حكما فان وقع بعدملاقاة الماء جميع البدن يوجب الوضوء لاغير و الا فليس له اثر، و ان قلنا بوجوبالترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب، و انقلنا بحصوله في نفسه و فسرناه بتفسيرالاستبصار أمكن انسحاب البحث فيه» انتهى.و ظاهره انه مع عدم القول بالترتيب الحكميفي الغسل الارتماسي فإنه لا يتفق فيه تخللالحدث في أثناء الغسل فيختص البحث بالغسلالترتيبي. و قال في المدارك: «الظاهر عدمالفرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيبأو ارتماس، و يتصور ذلك في غسل الارتماسبوقوع الحدث بعد النية و قبل إتمام الغسل،ثم نقل صدر كلام الذكرى و قال: و هو مشكللإمكان وقوعه في الأثناء» و جرى علىمنواله في الذخيرة.
أقول: الظاهر ان مبنى كلام السيد (رحمهالله) على ان الدفعة المشترطة في الارتماسانما هي الدفعة العرفية، و حينئذ فيمكنحصول الحدث بعد النية و قبل استيلاء الماءعلى جميع البدن. الا ان فيه ان الظاهر انمبنى كلام الشهيد (رحمه الله) انما هو علىان الارتماس لا يحصل الا بعد الدخول تحتالماء و استيلاء الماء على جميع اجزاءالبدن، و اما الدخول شيئا فشيئا فإنما هومن مقدماته، و على هذا فلا يمكن تخلل الحدثللغسل