حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيضا؟ بقي الكلام في انه بناء على هذاالتقرير و ان كان هذا الدليل بحسب الظاهرلا يخلو من متانة و قرب، إلا ان لقائل أنيقول ان ما ذكروه من انقهار الحدث الأصغرتحت الجنابة و انه لا تأثير له معها انمااستنبطوه من الأخبار الدالة على تحريمالوضوء مع غسل الجنابة و انه معه بدعة، إذليس ثمة دليل غير ذلك، و من المحتمل قريباحمل الأخبار المذكورة على ما هو الشائعالمتكرر المتكثر من وقوع الحدث قبل الغسلدون هذا الفرد النادر الذي لا يتبادر اليهالذهن عند الإطلاق، لما قرروه في غير مقاممن ان الأحكام المودعة في الاخبار انماتحمل على ما هو المعهود المتكرر الشائعالذي ينساق اليه الذهن عند الإطلاق دونالفروض النادرة القليلة الدوران، و بهذايضعف القول المذكور.

و اما القول الثالث فاحتج عليه المحقق فيالمعتبر بان الحدث الأصغر يوجب الوضوء وليس موجبا للغسل و لا لبعضه، فيسقط وجوبالإعادة و لا يسقط حكم الحدث بما بقي منالغسل، ثم ألزم القائلين بسقوط الوضوء انهيلزم لو بقي من الغسل قدر الدرهم من جانبهالأيسر ثم تغوط ان يكتفي عن وضوئه بغسلموضع الدرهم، و هو باطل أقول: فيه (أولا)-منع ما ذكره من ان الحدث الأصغر يوجبالوضوء، فإنه على إطلاقه ممنوع بل القدرالمعلوم هو إيجابه ما لم يجامع الجنابة واما مع مجامعتها فإنه يندرج تحتها كماتقدم ذكره. و (ثانيا)- منع قوله: و لا يسقطحكم الحدث بما بقي من الغسل للإلزام الذيذكره، بل هو ساقط بما بقي لانقهار الحدثالأصغر تحت الأكبر ما دام باقيا. و اماالإلزام الذي ذكره فقد عرفت ما فيه.

و استدل في المدارك لهذا القول حيث اختارهفقال: «اما وجوب الإتمام فلان الحدثالأصغر ليس موجبا للغسل و لا لبعضه قطعافيسقط وجوب الإعادة، و اما وجوب الوضوءفلان الحدث المتخلل لا بد له من رافع و هواما الغسل بتمامه أو الوضوء و الأول منتفلتقدم بعضه فتعين الثاني» و فيه ما عرفت منتقرير دليل القول الثاني من ان الحدثالأصغر لا اثر له مع الجنابة. و بالجملةفإن هذا القول بالنظر الى تقرير الدليل‏

/ 479