الى عوض كالحمام فالأقرب وجوبه عليه ايضامع تعذر غيره دفعا للضرر، و وجه العدم انذلك مؤنة التمكين الواجب عليها. و ربما فرقبين غسل الجنابة و غيره إذا كان سببالجنابة من الزوج. و اما الأمة فالأقربأنها كالزوجة لانه مؤنة محضة، و انتقالهاالى التيمم مع وجود الماء بعيد. و حمله علىدم التمتع قياس من غير جامع، و يعارض بوجوبفطرتها فكذا ماء طهارتها» انتهى. والمسألة عندي محل توقف، لعدم النص الذي هوالمعتمد في الأحكام و تدافع التعليلاتالمذكورة، مع عدم صلاحيتها لو سلمت من ذلكلتأسيس الأحكام الشرعية.
يكره للجنب أمور
على المشهور بل قال في التذكرة انه مذهبعلمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و نقلعن ابن زهرة دعوى الإجماع على ذلك، و فيالمعتبر انه مذهب الخمسة و اتباعهم، و قالالصدوق في الفقيه: «و الجنب إذا أراد انيأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له الا انيغسل يديه و يتمضمض و يستنشق، فإنه ان أكلأو شرب قبل ان يفعل ذلك خيف عليه من البرص»و ظاهره التحريم ثم قال: «و روى ان الأكلعلى الجنابة يورث الفقر».
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عنعبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: «قلتللصادق (عليه السلام) أ يأكل الجنب قبل انيتوضأ؟ قال: انا لنكسل و لكن ليغسل يده والوضوء أفضل» قال في الوافي بعد ذكر هذاالخبر: «هكذا يوجد في النسخ و يشبه ان يكونمما صحف و كان «انا لنغتسل» لأنهم (عليهالسلام) أجل من ان يكسلوا في شيء منعبادات ربهم عز و جل» انتهى. أقول: لا يخفىان الخبر المذكور على ما رواه المحدثون ونقله الأصحاب في كتب الفروع انما هو بلفظ«نكسل» و الظاهر ان المراد به انما هومطلق