حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 170
نمايش فراداده

و عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا في الموثققال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست منالمحيض و مثلها لا تحيض- قلت و متى تكونكذلك؟ قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست منالمحيض و مثلها لا تحيض- و التي لم تحض ومثلها لا تحيض- قلت و متى تكون كذلك؟ قال مالم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض و مثلها لاتحيض- و التي لم يدخل بها».

و ههنا اشكال مشهور و هو ان الأصحاب ذكروامن علامات بلوغ المرأة الحيض و حكموا ههنابان ما تراه المرأة قبل التسع فليس بحيض، وهو بحسب الظاهر مدافع للأول، فما الذييعلم به البلوغ؟

و أجيب عن ذلك بحمل ما هنا على من علمبلوغها التسع، فإنه لا يحكم على الدم الذيتراه قبل التسع بكونه حيضا، و حمل ما ذكروهمن ان الحيض علامة البلوغ على من جهل سنهامع خروج الدم الجامع لصفات الحيض، فإنهيحكم بكونه حيضا و يعلم به البلوغ كما ذكرهالأصحاب و نقلوا عليه الإجماع.

أقول: و يؤيده رواية عبد الله بن سنان عنابي عبد الله (عليه السلام) قال:

«إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت لهالحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب، و إذابلغت الجارية تسع سنين فكذلك، و ذلك انهاتحيض لتسع سنين» و يستفاد من هذه الروايةان الحيض لازم للتسع، و حينئذ فمتى كانسنها مجهولا و حصل لها الحيض فإنه دليل علىبلوغ التسع.

و اما ما أجيب به عن الاشكال المذكور- منان البلوغ مما اختلف فيه فقيل انه بالتسع وقيل بالعشر فلو رأت دما بعد التسع و قبلبلوغ العشر حكم بالبلوغ- فأورد عليه بانهذا انما يتم على قول من قال بالعشر و امامن قال بان بلوغها بالتسع فإنه لا يكون‏