يثبت الرافع، و من هذا الباب في الأحكامالفقهية ما لا يحصى، كما إذا وقع الخلاف فيصحة الطلاق مثلا أو البيع أو نحو ذلك، فإنللقائل أن يقول الأصل صحة النكاح الى انيثبت المزيل و الأصل بقاء الملك الى انيثبت الناقل و نحو ذلك، و بالجملة فالظاهران مناقشته غير واضحة. نعم يمكن المناقشةفيه بان هذا الأصل قد انتفى بما ورد منالنصوص في هذه المسألة الدال بعضها علىالتفصيل القاطع للشركة و بعضها علىالإطلاق فلا يمكن العمل عليه و لااستصحابه، بل الواجب الرجوع الى الأخبارالمذكورة و الجمع بينها و استنباط الحكممنها، و الاحتياط المذكور معارض بمثله فانالحكم بصحة الرجعة و لحوق أحكام الزوجيةمع وجود الدليل الدال على نفيها يوجبالتهجم على الفروج و الأموال بما لا يصلحسندا، و الاستصحاب المدعى قد انقطعبالدليل المذكور. و الله العالم.
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالحبلى هل تحيض أم لا؟ قيل بالأول و عليهالأكثر، و منهم الصدوق و المرتضى، و قالالشيخ في النهاية و كتابي الأخبار: «ماتجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكمبكونه حيضا و ما تراه بعد عادتها بعشرينيوما فليس بحيض» و قال في الخلاف انه حيضقبل ان يستبين الحمل لا بعده و نقل فيهالإجماع، و قال المفيد و ابن الجنيد لايجتمع حيض مع حمل، و هو اختيار ابن إدريس،و كلام الخلاف يرجع الى هذا القول.
و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذهالمسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابنسنان عن الصادق (عليه السلام) «انه سئل عنالحلبي ترى الدم أ تترك الصلاة؟
فقال: نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم».
و في الصحيح عن صفوان قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثةأيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال: تمسك عنالصلاة».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته عن الحبلى