حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 197
نمايش فراداده

المذكور، حيث قال: «فلو رأت خمسة أسود ثمتسعة اصفر و عاد الأسود ثلاثة فصاعدا فعلىالأول لا تمييز لها و هو ظاهر المعتبر وعلى الثاني حيضها خمسة» ثم نقل عن ظاهرالمبسوط تخصيص الحيض بالدم العائد بعدالدم الأصفر ان لم يتجاوز العشرة قال:

«لأن الصفرة لما خرجت عن الحيض خرج ماقبلها» انتهى. أقول: و عبارة المبسوط علىما في الذخيرة هكذا: «فإن رأت ثلاثة أياممثلا دم الحيض ثم رأت ثلاثة أيام دمالاستحاضة ثم رأت إلى تمام العشرة دمالحيض، الى ان قال: و ان جاوز العشرةالأيام ما هو بصفة الحيض فبلغ ستة عشر يوماكانت العشرة الأيام كلها حيضا و قضت الصومو الصلاة في الستة الأولى» انتهى. أقول: انكلامهم في هذا المقام لا يخلو عندي منالإشكال، فإن تخصيص الحيض بالدم المتقدمكما هو ظاهر عبارتي المدارك و الذكرى أوالمتأخر كما هو ظاهر عبارة المبسوط لااعرف له وجها، إذ لا يخفى ان قضية الرجوعالى التمييز مع إلغاء هذا الشرط كما هوالمفروض هو التحيض بالدم المتقدم والمتأخر في الأمثلة المذكورة في كلامهم،لأنهم قرروا في التمييز مع اختلاط الدم هوانه متى رأت المرأة الدم بصفة الحيض و لمينقص عن ثلاثة أيام و لم يزد على العشرةفإنها تتحيض به و الدم الأخر المخالف لهتتعبد فيه و ان كان أقل من عشرة بناء علىإلغاء هذا الشرط، و مما يعضد ذلك موثقتاابى بصير و يونس بن يعقوب المتقدمتان، وبذلك اعترف أيضا في الذكرى حيث قال بعد نقلخبر يونس و عبارة المبسوط على أثره: «و هومطابق لظاهر الخبر» و مراده المطابقة لهفي عدم اعتبار مضي الأقل بين الدميناللذين هما بصفة دم الحيض، و كل هذا ظاهرفي التحيض بما كان بصفة دم الحيض متقدما ومتأخرا كما ذكرناه و التعبد فيما خالف ذلكالدم في صفاته.

(الموضع الثاني)[رجوع المبتدأة إلىنسائها‏]

في الحكم بالرجوع إلى نسائها ثم ذويأقرانها، و المراد بنسائها على ما صرحوابه هم الأقارب من الأبوين أو أحدهما، قيل ولا تعتبر العصبة هنا لأن المعتبر الطبيعةو هي جارية من الطرفين، صرح بذلك جملة منالأصحاب،