أو مستحاضة استمر بها الدم و اشتبهتعادتها قال: «ففرضها ان تجعل ما يشبه دمالحيض حيضا و الآخر طهرا صفرة كانت أو نقاءليتبين حالها» و فيه- كما ترى- دلالة ظاهرةعلى انه لا يشترط في مقام استمرار الدم كونالدم الضعيف أقل الطهر و هو العشرة، و نحوهما ذكره في المبسوط حيث صرح بأنه إن اختلطعليها أيامها فلا تستقر على وجه واحد تركتالعبادة كلما رأت الدم و صلت كلما رأتالطهر الى ان تستقر عادتها، و هو جار علىظاهر الخبرين المذكورين، و بنحو ذلك صرحفي الفقيه ايضا فقال: «و إذا رأت الدم خمسةأيام و الطهر خمسة أيام أو رأت الدم أربعةأيام و الطهر ستة أيام فإذا رأت الدم لمتصل و إذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك مابينها و بين ثلاثين يوما. الى آخره» و كذاالشيخ في النهاية، و بالجملة فظاهر أكثرمن تعرض لهذه المسألة هو القول بمضمونالخبرين و ان اختلفوا في تنزيلهما علىالمبتدأة أو ذات العادة التي اضطربتعادتها، و قال المحقق بعد نقل تأويل كلامالشيخ: «و هذا تأويل لا بأس به، و لا يقال:الطهر لا يكون أقل من عشرة، لأنا نقول: هذاحق لكن ليس هذا طهرا على اليقين و لا حيضابل دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط» و فيه ماقدمنا ذكره في مسألة اشتراط توالي الأيامالثلاثة التي هي أقل الحيض و عدمه من اناشتراط كون أقل الطهر عشرة على إطلاقهممنوع، و مما ذكرنا يعلم ان اشتراط هذاالشرط هنا لا وجه له و ان الأظهر هو القولالآخر للعموم كما عرفت. و ظاهر الذكرى يميلالى ذلك حيث قال بعد نقل خبر يونس المذكورو تأويل الشيخ له بما ذكرناه: «و هو تصريحبعدم اشتراط كون الضعيف أقل الطهر» و امافي البيان و الدروس فلم يذكر هذا الشرط فيشروط التمييز بالكلية و هو مؤذن بعدماشتراطه، و الى ما ذكرنا ايضا يميل كلامالذخيرة، و هو الأظهر كما عرفت. (الرابع) انهم ذكروا تفريعا على الخلاف فياشتراط هذا الشرط انها لو رأت خمسة أسود ثمأربعة اصفر ثم عاد الأسود عشرة فعلى الأوللا تمييز لها و على الثاني حيضها خمسة، كذاصرح في المدارك و مثله الشهيد في الذكرىتفريعا على الخلاف