حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و اعترضهم بعض مشايخنا المحدثين منمتأخري المتأخرين قال: «أقول: في إخراجالعصبة نظر لصدق إطلاق نسائها عليها عرفا»أقول: الظاهر ان مرادهم من هذه العبارةانما هو نفي تخصيص العصبة كما صرح به فيالذكرى فقال: «و لا اختصاص للعصبة هنا لانالمعتبر الطبيعة و هي جارية من الطرفين»لا إخراج العصبة بالكلية كما توهمه، و قدصرحوا بان المراد الأقارب من الأبوين أوأحدهما. و الحكم بالرجوع إلى نسائها بعد فقدالتمييز مما لا خلاف فيه عندهم، و عزاه فيالمعتبر إلى الخمسة و اتباعهم، و احتجعليه بان الحيض يعمل فيه بالعادة وبالأمارة كما يرجع الى صفات الدم و معاتفاقهن يغلب أنها كإحداهن إذ من النادران تشذ واحدة عن جميع الأهل، قال: و يؤكدذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن احمد بن محمدرفعه عن زرعة عن سماعة قال: «سألته عنجارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثةأشهر و هي لا تعرف أيام أقرائها؟ قالأقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كان نساؤهامختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقلهثلاثة» و عن زرارة و محمد بن مسلم عنالباقر (عليه السلام) قال: «يجب للمستحاضةأن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمتستظهر على ذلك بيوم» ثم قال: «و اعلم انالروايتين ضعيفتان، أما الأولى فمقطوعةالسند و المسؤول فيها مجهول، و الثانية فيطريقها علي بن فضال و هو فطحي و مع ذلكتتضمن الرجوع الى بعض نسائها و هو خلافالفتوى، و لان الاقتراح في الرجوع الىواحدة من النساء مع إمكان مخالفة الباقياتمعارض للرواية الأولى، لكن الوجه في ذلكاتفاق الأعيان من فضلائنا على الفتوىبذلك، و قوة الظن بأنها كإحداهن معاتفاقهن كلهن على تردد عندي» و تبعه فيالمدارك على الطعن بضعف السند في الخبرينالمذكورين فقال: «ان في الروايتين قصورا من حيث السند، أماالأولى فبالإرسال و الإضمار و اشتمالسندها على عدة من الواقفية، و اما الثانيةفلان في طريقها علي بن الحسن بن فضال و هو