حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 207
نمايش فراداده

ما يوافق مزاجها، فتأخذ ذات المزاج الحارالسبعة و البارد الستة و المتوسط الثلاثةو العشرة و فيه انه تقييد للنص من غير دليلو اجتهاد في مقابلة النص فلا عمل عليه.

(الثالثة)

قال في الذكرى: معنى قوله (عليه السلام):«في علم الله» اختصاص علمه بالله إذ لا حيضلها معلوم عندها، أو فيما علمك الله منعادات النساء فإنه القدر الغالب عليهن، ثمحمل خبري الرجوع الى نسائها على المعنىالثاني، قال: «فيكون قوله ستة أو سبعةللتنويع اي ان كن يحضن ستة فتتحيض ستة و انكن يحضن سبعة فتتحيض سبعة فإن زدن عن السبعأو نقصن عن الست فالمعتبر عادتهن، لأنالأمر بالستة أو السبعة بناء على الغالب،و يمكن أخذ الستة ان نقصن و السبعة ان زدنعملا بالأقرب الى عادتهن في الموضعين»أقول: لا يخفى ما في حمل الخبر المذكور علىالمعنى الذي ذكره و فرع عليه ما بعده منالبعد، بل الظاهر انما هو المعنى الأولكما يدل عليه سياق الخبر من قوله (عليهالسلام) بعد ما ذكر ان أمر هذه مخالفللأوليين و انه ليس لها أيام سابقه:

«و مما يبين هذا قوله لها: «في علم الله»لانه قد كان لها و ان كانت الأشياء كلها فيعلم الله» قال في الوافي: «قوله: «لانه قدكان لها» لعل المراد به قد كان لها في علمالله ستة أو سبعة و ذلك لانه ليس لها قبلذلك أيام معلومة».

(الرابعة)

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهمتى اختارت عددا كان لها وضعه متى شاءت منالشهر و ان كان الأول أولى، و مقتضى موثقتيابن بكير أخذ الثلاثة بعد العشرة ثم أخذهابعد السبعة و العشرين دائما، قال فيالمدارك:

«و لا ريب انه الأولى».

(المطلب الثاني) في ذات العادة

و فيه مسائل‏

(الأولى)[ما تتحقق به العادة في الحيض‏]

لا يخفى ان العادة مشتقة من العود فما لميعد مرة أخرى لم يصدق اسم العادة، و هواتفاق بين‏