أصحابنا و أكثر العامة، و قال بعض العامةتثبت بالمرة الواجدة و هو باطل لما ذكرنا وتصير ذات عادة بأن ترى الدم مستكملا لصفاتالحيض دفعة ثم ينقطع أقل الطهر فصاعدا ثمتراه ثانيا مثل ذلك العدد الأول، و يدل علىثبوتها بالمرتين مضافا الى الاتفاق علىذلك قول ابي عبد الله (عليه السلام) فيرواية يونس الطويلة المتقدمة في صدرالمقصد: «. فان انقطع الدم لوقته في الشهرالأول سواء حتى توالت عليها حيضتان أوثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قدصارت سنة الى ان تجلس أقراءها، و انما جعلالوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقولرسول الله (صلّى الله عليه وآله) للتي تعرفأيامها:
دعي الصلاة أيام أقرائك، فعلمنا انه لميجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعيالصلاة أيام قرءك و لكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان». و قوله (عليه السلام) فيموثقة سماعة:
«. إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلكعادتها».
ثم ان ذات العادة اما ان تكون متفقة عددا ووقتا أو عددا خاصة أو وقتا خاصة فههناأقسام ثلاثة: (الأول)- ان يتفق عددا و وقتا وهذه أنفع العادات تتحيض بمجرد رؤية الدم وترجع اليه بعد التجاوز عند الأصحاب، كأنتراه سبعة في أول الشهر ثم تراه في أولالثاني أيضا سبعة.
(الثالث)- ان يتفق في الوقت خاصة كما لو رأتسبعة في أول الشهر و ثمانية