حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أول الآخر فتستقر بحسب الوقت فإذا رأتالدم الثالث في الوقت تركت العبادة، و هلتكون مضطربة بحسب العدد فتستظهر بتحيضثلاثة أو يثبت لها أقل العددين لتكرره؟وجهان، نقل أولهما عن المحقق الشيخ علي واستجوده الشهيد الثاني، قال:

«لعدم صدق الاستواء و الاستقامة» وثانيهما عن العلامة في النهاية و الشهيدفي الذكرى.

و هل يشترط في استقرار العادة عددا و وقتااستقرار عادة الطهر و هو تكرر طهرينمتساويين وقتا أم لا؟ قولان، أولهماللشهيد في الذكرى فاشترط تكرر الطهرينمتساويين وقتا، و لو تساويا عددا و اختلفاوقتا استقر العدد لا غير فحينئذ تستظهربرؤية الدم الثالث ثلاثة على تقدير القولبوجوب الاستظهار على المبتدأة والمضطربة، و ثانيهما للعلامة و اختاره فيالروض، فعلى هذا لو رأت سبعة في أول الشهرو سبعة في أول الثاني فقد ثبتت العادة وقتاو عددا على القول الثاني، و على القولالأول لا تثبت الوقتية حتى تعود الى الطهرمرة ثانية في الوقت المتقدم فلو تقدم عليهلم تثبت الوقتية و انما يثبت العدد خاصة،قال في الذكرى بعد نقل القول الثاني عنالعلامة: «و تظهر الفائدة لو تغاير فيالوقت الثالث فان لم نعتبر استقرار الطهرجلست لرؤية الدم و ان اعتبرناه فبعدالثلاثة أو حضور الوقت، هذا ان تقدم علىالوقت و لو تأخر أمكن ذلك استظهارا و يمكنالقطع بالحيض هنا».

أقول: لا يخفى ان ظاهر الخبرين المتقدمينانه بمجرد رؤية الدم بعد استقرار العادةبمضي شهرين عدة أيام سواء فإنها تتحيض به،فعلى هذا لو رأت سبعة من أول الشهر الأولثم سبعة من أول الثاني فقد تحققت العادةالموجبة للتحيض بمجرد رؤية الدم بعد مضيأقل الطهر، فلو رأت الدم الثالث بعد عشرةمن الشهر الثاني تحيضت بمجرد رؤيته، و ماذكره (قدس سره) من الشرط المذكور لا اعرف لهوجها وجيها.

و هل المراد بالشهر في تحقق العادة هوالهلالي كما هو الشائع في الاستعمالالمتبادر إلى الأفهام الغالب وقوع الحيضفيه للنساء، أم ما يمكن ان يفرض فيه حيض وطهر

/ 479