حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 225
نمايش فراداده

السلام) من «ان الدم في أيام الحيض حيض» وفسره الشيخ و جماعة بما يمكن ان يكون حيضا،و مع عدم التجاوز الإمكان ثابت، و بالجملةهذه الأحكام تستنبط من الروايات و ان لميكن عليها بصراحتها رواية، فتأمل» انتهى.

أقول: لا يخفى ما فيه، اما ما استند اليهمن رواية يونس ففيه ان مورد الرواية منأولها إلى آخرها و ما اشتملت عليه من السننالثلاث انما هو فيما إذا استمر الدم و دامعليها أشهرا عديدة بل سنين عديدة، فإن سنةذات العادة ان تتحيض بأيام عادتها، و سنةالمضطربة التمييز ان أمكن و الا فالرجوعالى العدد المذكور فيها، و سنة المبتدأةالعمل بالستة أو السبعة، و محل البحث هنا-كما هو مورد الأخبار المتقدمة و صريح كلامالأصحاب- انما هو بالنسبة إلى أول الدم إذاتجاوز العادة، و لهذا يفصلون بين انقطاعهعلى العشرة و تجاوزه لها و ان لكل منهماحكما غير الآخر، و بذلك يظهر لك ان مااستند اليه ليس من محل البحث في شي‏ء. واما ما استند اليه من قولهم: «ان الدم فيأيام الحيض حيض» فالمراد بأيام الدم أيامالعادة لا ما يمكن ان يكون حيضا، فانتفسيره بذلك تعسف محض سواء وقع من الشيخ أوغيره، و يؤيد ما قلناه ما تقدم من الاخبارو مثله في كلام الأصحاب «ان الصفرة في أيامالحيض حيض» فان المراد انما هي أيامالعادة كما عليه اتفاق كلمة الأصحاب، وبالجملة فإن كلامه في البطلان أظهر من انيحتاج الى مزيد بيان.

(الرابع)[اجتماع العادة و التمييز‏]

لو اجتمع لها مع العادة تمييز فلا يخلواما ان يتفقا وقتا و عددا و حينئذ فلااشكال، و اما ان يختلفا و حينئذ فان مضىبينهما أقل الطهر فالذي صرح به جملة منالأصحاب انها تتحيض بهما معا لتوسط أقلالطهر بينهما، و استشكل فيه بعض فضلاءمتأخري المتأخرين نظرا الى النصوص، فانمقتضاها ان المستحاضة تجعل أيامها حيضا والباقي استحاضة، قال: «و الظاهر الرجوعالى العادة» و هو جيد. و يظهر من‏