حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ثمة، ثم انها بعد الاستظهار تعمل عملالمستحاضة و تصلي و تصوم من غير فرق بينتجاوز الدم العشرة و انقطاعه عليها أودونها، و ما ذكروه- من التكليف المتفرع علىالانقطاع على العشرة و كذا التكليفالمتفرع على تجاوز العشرة- لا مستند له، ويعضدها الأخبار الأخيرة الدالة على انهاتعمل ما تعمل المستحاضة بعد مضي أيامالعادة من غير استظهار، و لو كان لما ذكروهمن هذا التفصيل أصل لوقعت الإشارة اليه ولو في خبر من هذه الأخبار على كثرتها وتعددها و ليس فليس، و مما يدل على ذلكزيادة على الأخبار المتقدمة صحيحة الحسينبن نعيم الصحاف و فيها «. و إذا رأت الحاملالدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدمبقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه منالحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التيكانت تقعد في حيضها، فان انقطع الدم عنهاقبل ذلك فلتغتسل و لتصل، و ان لم ينقطعالدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التيكانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسلثم تحتش و تستذفر و تصل الظهر و العصر.الحديث» ثم ذكر أعمال المستحاضة الى انقال: «و كذلك تفعل المستحاضة فإنها إذافعلت ذلك اذهب الله تعالى بالدم عنها» وموثقة سماعة قال: «سألته عن امرأة رأت الدمفي الحبل؟ قال تقعد أيامها التي كانت تحيضفإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعداستظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة» قالبعض فضلاء متأخري المتأخرين- بعد اعترافهبان الدليل على القول المشار اليه غيرصريح- ما صورته: «قلت: قد يستفاد من روايةيونس عن غير واحد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) الرجوع الى العادة مع التجاوز و معالرجوع الى العادة يثبت ما ذكروه منالأحكام، و هو و ان كان غير صحيح الا انالأصحاب قد أجمعوا على العمل بمضمونه، واما الرجوع الى العشرة مع عدم التجاوزفلما روي عنهم (عليهم‏

/ 479