حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العلامة في النهاية التردد بين جعلهماحيضا و بين التعويل على التمييز و بينالتعويل على العادة و الظاهر ضعفه لماعرفت من ان ظاهر الأخبار التعويل علىالعادة مطلقا، و من أظهر الأخبار زيادةعلى ما قدمنا موثقة إسحاق بن جرير قال:«سألتني امرأة منا ان أدخلها على ابي عبدالله (عليه السلام) فاستأذنت لها فاذن لهافدخلت و معها مولاة لها، فقالت له: يا أباعبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوزأيام حيضها؟ قال: ان كان أيام حيضها دونعشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هيمستحاضة. قالت: فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين و الثلاثة فكيف تصنع بالصلاة؟ قالتجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. قالتله: ان أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدمالحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخرمثل ذلك فما علمها به؟ قال دم الحيض ليس بهخفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضةدم فاسد بارد». ألا ترى كيف شدد عليهاالرجوع الى العادة كلما راجعته في الكلامو لم يأمرها بالرجوع الى التمييز إلا حيثأخبرته باختلاف العادة و اضطرابها، وبالجملة فإن ترك الاستفصال مع قيامالاحتمال يدل على العموم في المقال كماقرروه في غير موضع. و ان لم يمض بينهما أقلالطهر فإن أمكن الجمع بينهما بان لايتجاوز المجموع العشرة فالمنقول عن غيرواحد من المتأخرين انه يجمع بينهما، و عنالشيخ فيه قولان أحدهما ترجيح التمييز والآخر ترجيح العادة و لعله الأقرب الىالأخبار. و ان لم يمكن الجمع بينهما كماإذا رأت في أيام العادة صفرة و قبلها أوبعدها بصفة دم الحيض و تجاوز الجميعالعشرة فالمشهور بين الأصحاب- و منهمالشيخ في الجمل و المبسوط و ابن الجنيد والمرتضى- الرجوع الى العادة، و قال الشيخفي النهاية بالرجوع الى التمييز، و حكى فيالشرائع قولا بالتخيير و لم ينقل هذاالقول في المعتبر و لا نقله ناقل منالأصحاب كما اعترف به في المدارك، و كيفكان فالمعتمد هو القول الأول للأخبارالكثيرة المتقدمة و نقل في المدارك عنالشيخ انه احتج لما ذهب إليه في النهايةبصحيحة حفص بن البختري‏

/ 479