الحيض، و المفهوم من الاخبار المشارإليها ان الدم الثاني من الحيضة الأولى، ومنه يلزم ان النقاء المتوسط طهر و إلا لزمالمحذور المذكور، و من أظهر الرواياتالدالة على ذلك رواية الفقه الرضويالمتقدمة قريبا، و رواية عبد الرحمن بنابي عبد الله المتقدمة في مسألة تواليالأيام الثلاثة و نحوهما روايتا محمد بنمسلم و اما ما ذكره في المدارك- من انالتحيض بالدم الثاني الذي بعد العشرة مبنيعلى الكلية المدعاة فإن ثبتت و الا وجبمراعاة الصفات- ففيه ان الحكم المذكورثابت بالنصوص التي أشرنا إليها، و لعلهامستند الأصحاب في هذه الكلية، الا انه لاعموم فيها على الوجه الذي يدعونه بحيثيكون حكما كليا بل يجب الاقتصار فيها علىمواردها. و الله العالم.
قد صرح الأصحاب بان ما تراه المرأة فيأيام الحيض من الصفرة و الكدرة حيض و ماتراه في أيام الطهر طهر، و فسر في الروضأيام الحيض بما يمكن ان يكون حيضا، قال: «والمراد بأيام الحيض ما يحكم على الدمالواقع فيها بأنه حيض سواء كانت أيامالعادة أم غيرها فتدخل المبتدأة و من تعقبعادتها دم بعد أقل الطهر، و ضابطه ما أمكنكونه حيضا، و ربما فسرت بأيام العادة والنصوص دالة بعمومها على الأول» قال فيالمدارك بعد ان نقل عن جده ذلك: «هذا كلامه(رحمه الله) و أقول ان هذا التفسير أولى، إذالظاهر اعتبار الأوصاف في غير المعتادةمطلقا كما بيناه» أقول: أشار بقوله «هذاالتفسير» الى التفسير الأخير و هو التفسيربأيام العادة. و هو الظاهر فإنه المتبادرمن النصوص بالخصوص لا العموم كما ادعاه، ومنها- صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترىالصفرة في أيامها؟ فقال لا تصل حتى تنقضيأيامها و ان رأت الصفرة في غير أيامهاتوضأت وصلت» و موثقة معاوية بن حكيم قالقال: «الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من